responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 106

يقف أربعين، خيرا له من ان يمرّ بين يديه»، شك أحد الرواة بين اليوم أو الشهر أو السنة [1]. و هو محمول على التغليظ، لانّه صحّ في خبر ابن عباس انّه مرّ بين يدي الصف راكبا و لم ينكر عليه ذلك [2].

فإن قلت: في الرواية و انا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فترك الإنكار لعدم البلوغ [3].

قلت: الصبي ينكر عليه المحرمات و المكروهات على سبيل التأديب.

الثامنة: لو احتاج في الدفع الى القتال لم يجز،

و رواية أبي سعيد الخدري و غيره عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «فان أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان» [4] للتغليظ أيضا، أو تحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح و لا ضرر.

التاسعة: هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟

نظر، من حيث تقصيره و تضييعه حق نفسه [5]، و في كثير من الأخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه [6]، و من إطلاق باقي الاخبار. و يمكن‌


[1] الموطأ 1: 154، سنن الدارمي 1: 329، صحيح البخاري 1: 136، صحيح مسلم 1:

363 ح 507، سنن أبي داود 1: 186 ح 701، السنن الكبرى 2: 268.

[2] الموطأ 1: 155، صحيح البخاري 1: 132، صحيح مسلم 1: 361 ح 504، سنن أبي داود 1: 190 ح 715، السنن الكبرى 2: 277.

[3] في م: البلاغ.

[4] المصنف لابن أبي شيبة 1: 279، مسند احمد 3: 63، سنن ابن ماجة 1: 307 ح 954، سنن أبي داود 1: 191 ح 718، شرح معاني الآثار 1: 460.

و راجع الهامش 7. و انظر الهامش 1:، مع الصحفة 107.

[5] لاحظ: صحيح مسلم 1: 362، سنن أبي داود 1: 185، السنن الكبرى 2: 267، أبواب:

منع المار بين يدي المصلي.

[6] صحيح مسلم 1: 358 ح 499، سنن أبي داود 1: 183 ح 685، السنن الكبرى 2: 269.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست