اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 106
يقف أربعين، خيرا له من ان يمرّ بين يديه»، شك أحد الرواة بين اليوم
أو الشهر أو السنة[1].
و هو محمول على التغليظ، لانّه صحّ في خبر ابن عباس انّه مرّ بين يدي الصف راكبا و
لم ينكر عليه ذلك[2].
فإن قلت: في
الرواية و انا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فترك الإنكار لعدم البلوغ[3].
قلت: الصبي
ينكر عليه المحرمات و المكروهات على سبيل التأديب.
الثامنة: لو احتاج في الدفع
الى القتال لم يجز،
و رواية أبي
سعيد الخدري و غيره عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «فان أبي فليقاتله،
فإنما هو شيطان»[4] للتغليظ أيضا، أو تحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح و
لا ضرر.
التاسعة: هل كراهة المرور و
جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟
نظر، من حيث
تقصيره و تضييعه حق نفسه[5]، و في كثير من الأخبار التقييد بما إذا كان
له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه[6]، و من إطلاق باقي
الاخبار. و يمكن
[1]
الموطأ 1: 154، سنن الدارمي 1: 329، صحيح البخاري 1: 136، صحيح مسلم 1:
363 ح 507،
سنن أبي داود 1: 186 ح 701، السنن الكبرى 2: 268.
[2] الموطأ
1: 155، صحيح البخاري 1: 132، صحيح مسلم 1: 361 ح 504، سنن أبي داود 1: 190 ح 715،
السنن الكبرى 2: 277.