اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 107
ان يقال بحمل المطلق على المقيد.
و لو بعد عن
السترة فهو كفاقدها. و لو كان في الصف الأول فرجة، جاز التخطي بين الصف الثاني،
لتقصيرهم بإهمالها. و لو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، لامتناع التكليف
بالمحال، أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم.
و غلا بعض
العامة في ذلك و جوز الدفع مطلقا، لحديث أبي سعيد الخدري، و دفعه الشاب مرتين و لم
يكن له مساغ[1].
قلنا: ان صح
النقل فهو رأي رآه، و الحديث الذي رواه: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس،
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره. و ان أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان»[2] ليس فيه
تصريح بعدم المساغ، فيحمل على وجود المساغ.
و لا يجب
نصب السترة إجماعا، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله تركها في بعض
الأحيان، كما روى الفضل بن عباس: أتانا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه
و آله و نحن في بادية لنا، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، و حمارة لنا و كلبة
تعبثان بين يديه فما بالي بذلك[3].
و ليست شرطا
في صحة الصلاة أيضا بالإجماع، و انما هي من كمال الصلاة.
(المطلب الثاني)[4]: تستحب المكتوبة في
المساجد و المشاهد
[1]
المصنف لعبد الرزاق 2: 20 ح 2328، صحيح البخاري 1: 135، صحيح مسلم 1: 362 ح 505.