responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 107

ان يقال بحمل المطلق على المقيد.

و لو بعد عن السترة فهو كفاقدها. و لو كان في الصف الأول فرجة، جاز التخطي بين الصف الثاني، لتقصيرهم بإهمالها. و لو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، لامتناع التكليف بالمحال، أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم.

و غلا بعض العامة في ذلك و جوز الدفع مطلقا، لحديث أبي سعيد الخدري، و دفعه الشاب مرتين و لم يكن له مساغ [1].

قلنا: ان صح النقل فهو رأي رآه، و الحديث الذي رواه: «إذا صلى أحدكم إلى شي‌ء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره. و ان أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» [2] ليس فيه تصريح بعدم المساغ، فيحمل على وجود المساغ.

و لا يجب نصب السترة إجماعا، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله تركها في بعض الأحيان، كما روى الفضل بن عباس: أتانا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و نحن في بادية لنا، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، و حمارة لنا و كلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك [3].

و ليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالإجماع، و انما هي من كمال الصلاة.

(المطلب الثاني) [4]: تستحب المكتوبة في المساجد و المشاهد


[1] المصنف لعبد الرزاق 2: 20 ح 2328، صحيح البخاري 1: 135، صحيح مسلم 1: 362 ح 505.

[2] تقدم في ص 106 الهامش 4.

[3] المصنف لعبد الرزاق 2: 28 ح 2358، سنن أبي داود 1: 191 ح 718، سنن النسائي 2:

65، شرح معاني الآثار 1: 458، السنن الكبرى 2: 278.

[4] أثبتناها من ط، و في م، س: العاشرة.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست