responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 105

و عن أبي بصير عنه عليه السلام: «لا يقطع الصلاة شي‌ء: كلب و لا حمار و لا امرأة، و لكن استتروا بشي‌ء» [1].

و روى سفيان بن خالد عنه عليه السلام: «انّ الذي أصلي له أقرب اليّ من الذي قدّامي» [2].

و في الكليني عن محمد بن مسلم: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي و الناس يمرون بين يديه، فلا ينهاهم و فيه ما فيه. فقال: «ادعوه لي»، فقال له في ذلك، فقال: «ان الذي كنت أصلي له كان أقرب إليّ منهم، يقول اللّٰه عز و جل وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» فضمّه الى نفسه ثم قال: «بأبي أنت و أمي يا مودع الأسرار» [3].

و لا يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود و المرأة و الحمار، لما مرّ. و رواية أبي هريرة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بذلك [4] منسوخة ان صحت. و روت عائشة: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يصلّي صلاة الليل كلها و انا معترضة بينه و بين القبلة [5].

السابعة: يكره المرور بين يدي المصلّي،

سواء كان له سترة أم لا، لما فيه من شغل قلبه، و تعريضه للدفع.

و حرّمه بعض العامة [6] لما صحّ عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في رواية أبي جهيم الأنصاري: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه، لكان أن‌


[1] الكافي 3: 297 ح 3، التهذيب 2: 323 ح 1319، الاستبصار 1: 406 ح 1551.

[2] التهذيب 2: 323 ح 1321، الاستبصار 1: 407 ح 1554.

[3] الكافي 3: 297 ح 4.

و الآية في سورة ق: 16.

[4] صحيح مسلم 1: 365 ح 511، سنن ابن ماجة 1: 306 ح 950، السنن الكبرى 2: 274.

[5] المصنف لعبد الرزاق 2: 32 ح 2374، المصنف لابن أبي شيبة 1: 280، مسند احمد 6:

199، سنن الدارمي 1: 328، صحيح البخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 366 ح 512.

[6] كابن حنبل، راجع: المغني 2: 76.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست