اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 105
و عن أبي بصير عنه عليه السلام: «لا يقطع الصلاة شيء: كلب و لا حمار
و لا امرأة، و لكن استتروا بشيء»[1].
و روى سفيان
بن خالد عنه عليه السلام: «انّ الذي أصلي له أقرب اليّ من الذي قدّامي»[2].
و في
الكليني عن محمد بن مسلم: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّٰه عليه السلام،
فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي و الناس يمرون بين يديه، فلا ينهاهم و فيه ما فيه.
فقال: «ادعوه لي»، فقال له في ذلك، فقال: «ان الذي كنت أصلي له كان أقرب إليّ
منهم، يقول اللّٰه عز و جل وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ» فضمّه الى نفسه ثم قال: «بأبي أنت و أمي يا مودع الأسرار»[3].
و لا يقطع
الصلاة مرور الكلب الأسود و المرأة و الحمار، لما مرّ. و رواية أبي هريرة عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله بذلك[4] منسوخة ان صحت. و
روت عائشة: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يصلّي صلاة الليل كلها و
انا معترضة بينه و بين القبلة[5].
السابعة: يكره المرور بين
يدي المصلّي،
سواء كان له
سترة أم لا، لما فيه من شغل قلبه، و تعريضه للدفع.
و حرّمه بعض
العامة[6] لما صحّ عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في رواية
أبي جهيم الأنصاري: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه، لكان أن