responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 99

يذكر الإجماع هنا [1]، ثمّ ذكره في كتاب الجنائز، قال: و من شذّ منهم لا يعتد بقوله، و نقل الوجوب عن: علي (عليه السلام)، و أبي هريرة، و عن الشافعي في البويطي [2].

و هذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا، لما سلف. و لو أحدث بعد الوضوء المقدّم أعاده. و بعد الغسل المقدّم الوضوء لا غير. و في أثناء الغسل، الأقرب: أنّ حكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة.

و قطع في التذكرة بأنّه لو أحدث في أثناء غسله أتمّ و توضأ، تقدّم أو تأخّر [3].

و لعله يرى أنّ الحدث الأكبر يرفعه الغسل، و الأصغر يرفعه الوضوء بالتوزيع. و فيه بعد، لظهور أنّ الغسل و الوضوء علّة لرفع الحدث مطلقا، و هذا ينسحب في جميع الأغسال سوى الجنابة.

تفريع:

لو مسّه قبل برده فلا غسل، لما مرّ.

و هل يجب غسل ما مسّه؟ الأقرب: المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، و أصالة البراءة، و لأنّ نجاسته و وجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمسّ النجس.

و إن قلنا: أنّ وجوبه تعبّد محض، فبطريق الأولى سقوط غسل اليد، و يلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه اللّٰه، إلّا أنّه مخالف للجماعة، و لدعوى الشيخ الإجماع عليه [4].

و الفاضل أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد، محتجّا بأنّ الميت نجس [5]


[1] الخلاف 1: 222 المسألة 193.

[2] الخلاف 1: 700 المسألة 489.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 57.

[4] الخلاف 1: 700 المسألة 488.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 57.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست