اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 99
يذكر الإجماع هنا[1]، ثمّ ذكره في كتاب الجنائز، قال: و من شذّ منهم لا يعتد بقوله، و
نقل الوجوب عن: علي (عليه السلام)، و أبي هريرة، و عن الشافعي في البويطي[2].
و هذا الغسل
يجامعه الوضوء وجوبا، لما سلف. و لو أحدث بعد الوضوء المقدّم أعاده. و بعد الغسل
المقدّم الوضوء لا غير. و في أثناء الغسل، الأقرب: أنّ حكمه حكم المحدث في أثناء
غسل الجنابة.
و قطع في
التذكرة بأنّه لو أحدث في أثناء غسله أتمّ و توضأ، تقدّم أو تأخّر[3].
و لعله يرى
أنّ الحدث الأكبر يرفعه الغسل، و الأصغر يرفعه الوضوء بالتوزيع. و فيه بعد، لظهور
أنّ الغسل و الوضوء علّة لرفع الحدث مطلقا، و هذا ينسحب في جميع الأغسال سوى
الجنابة.
تفريع:
لو مسّه قبل
برده فلا غسل، لما مرّ.
و هل يجب
غسل ما مسّه؟ الأقرب: المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، و أصالة البراءة، و لأنّ
نجاسته و وجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمسّ النجس.
و إن قلنا:
أنّ وجوبه تعبّد محض، فبطريق الأولى سقوط غسل اليد، و يلوح ذلك من كلام ابن أبي
عقيل رحمه اللّٰه، إلّا أنّه مخالف للجماعة، و لدعوى الشيخ الإجماع عليه[4].
و الفاضل
أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد، محتجّا بأنّ الميت نجس[5]