اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 98
و أورد في التهذيب بسند آخر الى الحسين بن عبيد، قال: كتبت الى
الصادق هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسّل رسول اللّٰه عند
موته؟ قال:
«كان رسول
اللّٰه طاهرا مطهّرا، و لكن فعل أمير المؤمنين ذلك و جرت به السّنة»[1].
نعم، هناك
رواية تضمّنت أنّ غسل الميت سنّة- و حملها على ظاهرها يقتضي الحكم بطهارته، و مسّ
الطاهر لا يوجب غسلا و لا غسلا، إلّا أنّ هذا يخالف إجماع المسلمين فضلا عن
الإمامية- و هي ما مرّ في مرسل عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام) في اجتماع
الجنب و الميت و المحدث، حيث قال: «و غسل الميت سنة»[2]. و كذا
بطريق التفليسي عن أبي الحسن (عليه السلام) في ميت و جنب: «إذا اجتمعت سنّة و
فريضة بدئ بالفرض»[3]. و بطريق الأرمني- و قيل هو التفليسي أيضا- عن الرضا
(عليه السلام): «يترك الميت، لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة»[4].
و كلّ هذا
تكلّف، لوضوح روايات الوجوب دلالة، و شهرتها عملا. و الشيخ حمل لفظ «السنّة» على
الثابت بالسنّة، و هو حسن[5]. و أمّا اغتسال
أمير المؤمنين (عليه السلام) و جري السنّة به، فهو ظاهر الدلالة على الوجوب. و
سلّار عدّ الأغسال الواجبة، و قال: و غسل من مسّ الميت على إحدى الروايتين[6] و لم نر
رواية مصرّحة بذلك.
و في
التهذيب- الذي هو شرح المقنعة- لم يذكر سوى ما ذكرناه. نعم، كلامه في الخلاف يشعر
بوجود مخالف غير المرتضى، حيث قال: و عند بعضهم أنّه مستحبّ و هو اختيار المرتضى.
ثم استدّل على الوجوب بالاحتياط و الأخبار، و لم