responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 98

و أورد في التهذيب بسند آخر الى الحسين بن عبيد، قال: كتبت الى الصادق هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسّل رسول اللّٰه عند موته؟ قال:

«كان رسول اللّٰه طاهرا مطهّرا، و لكن فعل أمير المؤمنين ذلك و جرت به السّنة» [1].

نعم، هناك رواية تضمّنت أنّ غسل الميت سنّة- و حملها على ظاهرها يقتضي الحكم بطهارته، و مسّ الطاهر لا يوجب غسلا و لا غسلا، إلّا أنّ هذا يخالف إجماع المسلمين فضلا عن الإمامية- و هي ما مرّ في مرسل عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام) في اجتماع الجنب و الميت و المحدث، حيث قال: «و غسل الميت سنة» [2]. و كذا بطريق التفليسي عن أبي الحسن (عليه السلام) في ميت و جنب: «إذا اجتمعت سنّة و فريضة بدئ بالفرض» [3]. و بطريق الأرمني- و قيل هو التفليسي أيضا- عن الرضا (عليه السلام): «يترك الميت، لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة» [4].

و كلّ هذا تكلّف، لوضوح روايات الوجوب دلالة، و شهرتها عملا. و الشيخ حمل لفظ «السنّة» على الثابت بالسنّة، و هو حسن [5]. و أمّا اغتسال أمير المؤمنين (عليه السلام) و جري السنّة به، فهو ظاهر الدلالة على الوجوب. و سلّار عدّ الأغسال الواجبة، و قال: و غسل من مسّ الميت على إحدى الروايتين [6] و لم نر رواية مصرّحة بذلك.

و في التهذيب- الذي هو شرح المقنعة- لم يذكر سوى ما ذكرناه. نعم، كلامه في الخلاف يشعر بوجود مخالف غير المرتضى، حيث قال: و عند بعضهم أنّه مستحبّ و هو اختيار المرتضى. ثم استدّل على الوجوب بالاحتياط و الأخبار، و لم‌


[1] التهذيب 1: 469 ح 1541.

[2] الفقيه 1: 59 ح 222، التهذيب 1: 109 ح 285، الاستبصار 1: 101 ح 329.

[3] التهذيب 1: 109 ح 286، الاستبصار 1: 101 ح 330.

[4] التهذيب 1: 110 ح 287، الاستبصار 1: 102 ح 331.

[5] التهذيب 1: 109، الاستبصار 1: 101.

[6] المراسم: 40.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست