اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 100
و جوابه: إنّما يقطع بالموت بعد البرد.
و لو مسّ ما
تمّ غسله منه، فالأقرب: سقوط الغسل، للحكم بطهارته. و لو غلّبنا النجاسة الحكمية،
و قلنا: أنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر، أمكن الوجوب، و لأنّه يصدق عليه
أنّه ميت لم يغسّل. أمّا على القول بالنجاسة العينية- كما هو ظاهر الأصحاب[1]- فلا إشكال
في عدم الوجوب.
و لا فرق
بين مسّ المسلم و الكافر، لشمول اللفظ. و لا دخل لقيد الغسل هنا في إجراء الكافر
مجرى البهيمة، لأنّه قيد لعدم وجوب الغسل لو مسّ بعده، و لا يلزم منه كون صحته
شرطا لوجوب الغسل بمسّه قبله، لأصالة عدم الاشتراط. نعم، لا فرق في مسّ الكافر بين
مسّه قبل الغسل أو بعده، لأنّ غسله لم يفده طهارة.
و هل يجب
الغسل بمسّ العظم المجرّد متصلا أو منفصلا؟ الأقرب: نعم، لدوران الغسل معه وجودا و
عدما. و يمكن الالتفات الى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة، و نحن نمنع طهارته قبل
الغسل الشرعي لأنّه ينجس بالاتصال. نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة و طهر، ثمّ
مات فمسّه، فالإشكال أقوى لأنّه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. و لو غلبنا جانب
الحكم توجّه وجوب الغسل، و هو أقرب: امّا على هذا فظاهر، و امّا على النجاسة
العينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا، و يطهر بالغسل.
أمّا السن و
الضرس، فالأولى: القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما، لأنّهما في حكم الشعر و الظفر.
هذا مع الانفصال، و مع الاتصال يمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت. و الوجوب،
لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها.