responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 100

و جوابه: إنّما يقطع بالموت بعد البرد.

و لو مسّ ما تمّ غسله منه، فالأقرب: سقوط الغسل، للحكم بطهارته. و لو غلّبنا النجاسة الحكمية، و قلنا: أنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر، أمكن الوجوب، و لأنّه يصدق عليه أنّه ميت لم يغسّل. أمّا على القول بالنجاسة العينية- كما هو ظاهر الأصحاب [1]- فلا إشكال في عدم الوجوب.

و لا فرق بين مسّ المسلم و الكافر، لشمول اللفظ. و لا دخل لقيد الغسل هنا في إجراء الكافر مجرى البهيمة، لأنّه قيد لعدم وجوب الغسل لو مسّ بعده، و لا يلزم منه كون صحته شرطا لوجوب الغسل بمسّه قبله، لأصالة عدم الاشتراط. نعم، لا فرق في مسّ الكافر بين مسّه قبل الغسل أو بعده، لأنّ غسله لم يفده طهارة.

و هل يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متصلا أو منفصلا؟ الأقرب: نعم، لدوران الغسل معه وجودا و عدما. و يمكن الالتفات الى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة، و نحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنّه ينجس بالاتصال. نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة و طهر، ثمّ مات فمسّه، فالإشكال أقوى لأنّه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. و لو غلبنا جانب الحكم توجّه وجوب الغسل، و هو أقرب: امّا على هذا فظاهر، و امّا على النجاسة العينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا، و يطهر بالغسل.

أمّا السن و الضرس، فالأولى: القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما، لأنّهما في حكم الشعر و الظفر. هذا مع الانفصال، و مع الاتصال يمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت. و الوجوب، لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها.


[1] راجع: المقنعة: 12، المبسوط 1: 179، النهاية: 35، المعتبر 1: 420، تذكرة الفقهاء 1:

57.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست