قلت: هذه
القطعة نجسة قطعا لوجوب غسلها كما مرّ، و هي بعض من جملة يجب الغسل بمسّها و خصوصا
في الميت، فكل دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميت فهو دالّ عليها. و لأنّ الغسل
يجب بمسّها متصلة، فما الذي أخرجه عن الوجوب بانفصالها؟ و لأنّه يلزم عدم الغسل لو
مسّ جميع الميت ممزّعا. و الخبر المقبول[2] عنده- رحمه
اللّٰه- حجّة، و كذا المقترن بالقرينة، و الأمران حاصلان في الخبر، و
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير، و ابن الجنيد سابق على الشيخ و قد
أفتى بوجوبه في مسّ القطعة، إلّا أنّه قيّدها ما بينه و بين سنة و فرضها في القطعة
من الحي[3]. فالتوقف في هذه بخصوصيتها لا وجه له، لأنّ الأصحاب
منحصرون في: موجب غسل الميت على الإطلاق و هم الأكثر، و في: نافيه على الإطلاق و
هو المرتضى[4] و من أخذ أخذه، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد.
ثم إنّا لم
نقف للمرتضى- رحمه اللّٰه- على حجّة نقليّة، سوى ما يظهر من حديث سعد بن أبي
خلف، قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول:
«الغسل في
أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، و الباقي سنّة»[5].
و ما يلوح
من مكاتبة القاسم الصيقل: كتبت إليه: جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه
السلام) حين غسّل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عند موته؟
فأجابه: «النبي طاهر مطهّر، و لكنّ أمير المؤمنين فعل و جرت به السنّة»، أورده في
الاستبصار و التهذيب في باب الأغسال[6].