responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 97

قول الشيخ و الرواية [1].

قلت: هذه القطعة نجسة قطعا لوجوب غسلها كما مرّ، و هي بعض من جملة يجب الغسل بمسّها و خصوصا في الميت، فكل دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميت فهو دالّ عليها. و لأنّ الغسل يجب بمسّها متصلة، فما الذي أخرجه عن الوجوب بانفصالها؟ و لأنّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميت ممزّعا. و الخبر المقبول [2] عنده- رحمه اللّٰه- حجّة، و كذا المقترن بالقرينة، و الأمران حاصلان في الخبر، و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير، و ابن الجنيد سابق على الشيخ و قد أفتى بوجوبه في مسّ القطعة، إلّا أنّه قيّدها ما بينه و بين سنة و فرضها في القطعة من الحي [3]. فالتوقف في هذه بخصوصيتها لا وجه له، لأنّ الأصحاب منحصرون في: موجب غسل الميت على الإطلاق و هم الأكثر، و في: نافيه على الإطلاق و هو المرتضى [4] و من أخذ أخذه، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد.

ثم إنّا لم نقف للمرتضى- رحمه اللّٰه- على حجّة نقليّة، سوى ما يظهر من حديث سعد بن أبي خلف، قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول:

«الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، و الباقي سنّة» [5].

و ما يلوح من مكاتبة القاسم الصيقل: كتبت إليه: جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسّل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عند موته؟ فأجابه: «النبي طاهر مطهّر، و لكنّ أمير المؤمنين فعل و جرت به السنّة»، أورده في الاستبصار و التهذيب في باب الأغسال [6].


[1] المعتبر 1: 352.

[2] في س، ط: المنقول.

[3] مختلف الشيعة: 28.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 57، مختلف الشيعة: 28، المعتبر 1: 352.

[5] التهذيب 1: 110 ح 289، الاستبصار 1: 98 ح 319.

[6] التهذيب 1: 107 ح 281، الاستبصار 1: 99 ح 323.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست