اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 96
الأصحاب.
و عن محمد
الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «و لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته
القبر»[1].
و رواية[2] عمار عن
الصادق (عليه السلام): «كلّ من (غسّل)[3] ميتا فعليه الغسل،
و إن كان الميت قد غسّل»[4] مطرّحة، و حملها في التهذيب على الندب[5] كما سبق. و
كذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فيمن أدخل القبر: «لا
غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب»[6] تحمل على الندب، لو
استفيد من مفهوم المخالفة غسل.
تنبيه:
و يجب الغسل
أيضا بمسّ قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حيّ أو ميت، لرواية أيوب بن نوح عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:
«إذا قطع من
الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه
الغسل، و إن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»[7]. و نقل الشيخ- في
الخلاف- الإجماع في ذلك[8].
قال في
المعتبر: الذي أراه التوقّف في ذلك، فإنّ الرواية مقطوعة، و العمل بها قليل، و
دعوى الشيخ الإجماع لم تثبت، و غايته الاستحباب تفصّيا من اطّراح