responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 96

الأصحاب.

و عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «و لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر» [1].

و رواية [2] عمار عن الصادق (عليه السلام): «كلّ من (غسّل) [3] ميتا فعليه الغسل، و إن كان الميت قد غسّل» [4] مطرّحة، و حملها في التهذيب على الندب [5] كما سبق. و كذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فيمن أدخل القبر: «لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب» [6] تحمل على الندب، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل.

تنبيه:

و يجب الغسل أيضا بمسّ قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حيّ أو ميت، لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:

«إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل، و إن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [7]. و نقل الشيخ- في الخلاف- الإجماع في ذلك [8].

قال في المعتبر: الذي أراه التوقّف في ذلك، فإنّ الرواية مقطوعة، و العمل بها قليل، و دعوى الشيخ الإجماع لم تثبت، و غايته الاستحباب تفصّيا من اطّراح‌


[1] التهذيب 1: 105 ح 273.

[2] في م: و رواه.

[3] في المصادر: «مسّ».

[4] التهذيب 1: 430 ح 1373، الاستبصار 1: 100 ح 328.

[5] راجع الهامش السابق.

[6] الكافي 3: 160 ح 1، التهذيب 1: 108 ح 283، الاستبصار 1: 99 ح 321.

[7] الكافي 3: 212 ح 4، التهذيب 1: 429 ح 1369، الاستبصار 1: 100 ح 325.

[8] الخلاف 1: 701 المسألة 490.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست