غسل؟ قال: «لا، إنّما ذلك من الإنسان» [1]، و مثله روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2].
و عن محمد بن الحسن الصفّار كتبت اليه: رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت، فوقّع: «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل» [3].
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا مسّه بحرارته فلا، و إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل». قلت: فالذي يغسّله أ يغتسل؟ فقال: «نعم» [4].
و عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «غسل من غسّل ميتا واجب» [5].
و عن يونس عن بعض رجاله عنه (عليه السلام): «الفرض: غسل الجنابة، و غسل من غسّل ميتا» [6].
و عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام): يغتسل الذي غسّل الميت.
و إن (غسّل) [7] الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل، و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل، و لا بأس أن يمسّه بعد الغسل و يقبّله» [8].
و ظاهر هذه كلّها الوجوب، و في بعضها مصرّح به، و قد قيّد بكونه بعد برده.
و مفهوم خبرين أنّه لا غسل عليه لو مسّه بعد الغسل، و لطهارته به، و فتوى
[2] التهذيب 1: 431 ح 1375.
[3] التهذيب 1: 429 ح 1368.
[4] الكافي 3: 160 ح 2، التهذيب 1: 428 ح 1364.
[5] الفقيه 1: 45 ح 176، التهذيب 1: 104 ح 270، الاستبصار 1: 97 ح 315.
[6] التهذيب 1: 105 ح 271، الاستبصار 1: 98 ح 316.
[7] في المصادر: «قبّل».
[8] الكافي 3: 160 ح 3، التهذيب 1: 108 ح 284، الاستبصار 1: 99 ح 322.