المقام السادس: غسل مسّ الميت.
و هو واجب- على الأصحّ- لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من غسّل ميتا اغتسل، و من حمله فليتوضّأ» [1].
و روي: «و من مسّه فليتوضّأ» [2].
و في خبر آخر عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الغسل من غسل الميت، و الوضوء من مسّه» [3].
و روي: أنّ أبا طالب- رضي اللّٰه عنه- لما مات أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) عليا (عليه السلام) بتغسيله، فلما فرغ منه قال له: «اذهب فاغتسل» [4].
و روينا عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «من غسّل ميتا فليغتسل» قلت: فإنّ مسّه؟ قال: «فليغتسل». قلت: إنّ أدخله القبر؟ قال: «لا غسل عليه» [5].
و عن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) إذا مسّه و هو سخن: «فلا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل». قلت: البهائم و الطير إذا مسّها أ عليه غسل؟ قال:
«لا، ليس هذا كالإنسان» [6].
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل مسّ ميتة أ عليه
[2] فتح العزيز 2: 131.
[3] انظر الخلاف للشيخ الطوسي 1: 223 المسألة 193.
[4] السنن الكبرى 1: 305.
[5] المعتبر 1: 352، و لاحظ: الكافي 3: 160 ح 1، التهذيب 1: 108 ح 283، الاستبصار 1:
99 ح 321.
[6] التهذيب 1: 429 ح 1367.