اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 68
هدية صلاة مندوبة.
الثالث: من
مسائله أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام): و سأله عن الرجل هل يصلح أن يصلّي و يصوم
عن بعض أهله بعد موته، فقال: «نعم، يصلّي ما أحبّ، و يجعل ذلك للميت، فهو للميت
إذا جعله له»[1].
الرابع: ما
رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد
اللّٰه (عليه السلام): يصلّى عن الميت؟ قال: «نعم، حتى أنّه ليكون في ضيق
فيوسع عليه ذلك، ثم يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك»[2].
الخامس: ما
رواه بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي- من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه
السلام)-: و عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل
غير عارف؟ قال: «لا يقضيه الّا مسلم عارف»[3].
السادس: ما
رواه الشيخ أيضا بإسناده الى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه
السلام)، في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال:
«يقضيه أولى
الناس به»[4] السابع: ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي
بإسناده الى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه
السلام)، في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: «يقضي عنه أولى الناس به[5].
الثامن: هذا
الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من
[1]
الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 3، و فيه: «يصوم».
[2] الفقيه
1: 117- 554، و فيه: أخيك عنك، و لعل نسبته للشيخ من سهو القلم لاتحادهما في
الكنية.
[3]
الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 5.
[4]
الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 6.