responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 68

هدية صلاة مندوبة.

الثالث: من مسائله أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام): و سأله عن الرجل هل يصلح أن يصلّي و يصوم عن بعض أهله بعد موته، فقال: «نعم، يصلّي ما أحبّ، و يجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعله له» [1].

الرابع: ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يصلّى عن الميت؟ قال: «نعم، حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك، ثم يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك» [2].

الخامس: ما رواه بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي- من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام)-: و عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: «لا يقضيه الّا مسلم عارف» [3].

السادس: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده الى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال:

«يقضيه أولى الناس به» [4] السابع: ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بإسناده الى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: «يقضي عنه أولى الناس به [5].

الثامن: هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من‌


[1] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 3، و فيه: «يصوم».

[2] الفقيه 1: 117- 554، و فيه: أخيك عنك، و لعل نسبته للشيخ من سهو القلم لاتحادهما في الكنية.

[3] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 5.

[4] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 6.

[5] الكافي 4: 123 ح 1، و فيه: «بميراثه».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست