responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 69

الأصول [1] التاسع: ما روي في أصل هشام بن سالم، من رجال الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، و يروي عنه ابن أبي عمير. قال هشام في كتابه: و عنه (عليه السلام)، قال: قلت: يصل الى الميت الدعاء و الصدقة و الصلاة و نحو هذا؟

قال: «نعم». قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: «نعم». ثم قال: «يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه» [2] و ظاهره أنّه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب في السخط.

العاشر: ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله، و هو من رجال الصادق و الكاظم أيضا (عليهما السلام). قال: و سألت عن الرجل يحجّ و يعتمر و يصلّي و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوي قرابته؟ قال: «لا بأس به؟ يؤجر فيما يصنع، و له أجر آخر بصلته قرابته». قلت: و ان كان لا يرى ما أرى و هو ناصب؟ قال:

«يخفّف عنه بعض ما هو فيه» [3] أقول: و هذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه. [4]

الحادي عشر: ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي- في كتاب المنسك- بإسناده الى علي بن أبي حمزة، قال: قلت: لأبي إبراهيم (عليه السلام):

أحجّ و أصلّي و أتصدّق عن الاحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي؟ قال: «نعم، صدّق عنه، و صلّ عنه، و لك أجر آخر بصلتك إياه» [5].

قال ابن طاوس- رحمة اللّٰه عليه- يحمل في الحيّ على ما تصحّ فيه النيابة من الصلوات، و يبقى الميت على عمومه.


[1] مخطوط.

[2] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 7.

[3] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 8.

[4] لم نجده بلفظه و لكن انظر الفقيه 1: 117 ذيل الحديث 554.

[5] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 9.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست