اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 67
السلام): «ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه،
و غرس يغرسه، و صدقة ماء يجريه، و قليب يحفره، و سنّة يؤخذ بها من بعده»[1].
قلت: هذا
الحديث يتضمّن المهم من ذلك، إذ قد روى ابن بابويه أيضا عن الصادق (عليه السلام):
«من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا، أضعف له أجره، و نفع اللّٰه عز و
جلّ به الميت»[2].
قال: و قال
(عليه السلام): «يدخل على الميت في قبره: الصلاة، و الصوم، و الحج، و الصدقة، و
البرّ، و الدعاء. و يكتب أجره للذي فعله و للميت»[3].
و لنذكر هنا
أحاديث من هذا الباب، ضمنها السعيد المرتضى رضي الدين أبو القاسم علي بن الطاوس
الحسني- طيب اللّٰه سره- في كتابه المسمى «غياث سلطان الورى لسكان الثرى» و
قصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات.
الحديث
الأول: رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه- و قد ضمن صحّة ما اشتمل عليه، و
انّه حجّة بينه و بين ربّه- انّ الصادق (عليه السلام) سأله عمر بن يزيد، أ نصلّي
عن الميت؟ فقال: «نعم، حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسع [اللّٰه] عليه ذلك
الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك»)[4].
الثاني: ما
رواه علي بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: حدّثني أخي موسى بن
جعفر، قال: «سألت أبي جعفر بن محمد عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض
موتاه؟ قال: نعم، فيصلي ما أحب، و يجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له»[5].
و لفظ «ما
أحب» للعموم، و جعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفي أن تكون