responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 60

كانت كذلك غالبا، و لأنّ أخبارنا خاصة و الخاص مقدّم.

الثانية: المراثي المنظومة جائزة عندنا

، لما مرّ، و لأنّها نوع من النوح و قد دللنا على جوازه، و قد سمع الأئمة (عليهم السلام) المراثي و لم ينكروها.

الثالثة: لا يعذّب الميت بالبكاء عليه،

سواء كان بكاء مباحا أو محرّما كالمشتمل على المحرّم، لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [1].

و ما في البخاري و مسلم في خبر عبد اللّٰه بن عمر- انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «انّ الميت ليعذّب ببكاء أهله» [2]. و في رواية اخرى: «أنّ اللّٰه ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله» [3]. و يروى أنّ حفصة بكت على عمر، فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أنّ رسول اللّٰه قال: «انّ الميت يعذّب ببكاء أهله عليه» [4]- مأوّل.

قيل و أحسنه: أنّ الجاهلية كانوا ينوحون و يعدّون جرائمه كالقتل و شنّ الغارات، و هم يظنونها خصالا محمودة، فهو يعذّب بما يبكون به عليه [5]. و يشكل: انّ الحديث ظاهر في المنع عن البكاء بسبب استلزامه عذاب الميت، بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاء البكاء قضية للعلية، و التعذيب بجرائمه غير منتف بكى عليه أولا.

و قيل: لأنهم كانوا يوصون بالندب و النياحة، و ذلك حمل منهم على المعصية و هو ذنب، فإذا عمل بوصيتهم زيدوا عذابا [6]. و ردّ: بأنّ ذنب الميت الحمل على الحرام و الأمر به، فلا يختلف عذابه بالامتثال و عدمه، و لو كان للامتثال أثر لبقي الإشكال بحاله.

و قيل: لأنّهم إذا ندبوه يقال له: أ كنت كما يقولون [7]. و ردّ: بأنّ هذا توبيخ‌


[1] سورة فاطر: 18.

[2] ،

[3] صحيح البخاري 2: 101، صحيح مسلم 2: 640 ح 927، 928.

[4] صحيح مسلم 2: 638 ح 927، المصنف لابن أبي شيبة 3: 391.

[5] المجموع 5: 309، شرح صحيح مسلم للنووي 4: 248، عمدة القارئ 8: 79.

[6] قاله المزني و جمهور العلماء، المجموع 5: 308، عمدة القارئ 8: 79.

[7] فتح العزيز 5: 266.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست