اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 60
كانت كذلك غالبا، و لأنّ أخبارنا خاصة و الخاص مقدّم.
الثانية: المراثي المنظومة
جائزة عندنا
، لما مرّ،
و لأنّها نوع من النوح و قد دللنا على جوازه، و قد سمع الأئمة (عليهم السلام)
المراثي و لم ينكروها.
الثالثة: لا يعذّب الميت
بالبكاء عليه،
سواء كان
بكاء مباحا أو محرّما كالمشتمل على المحرّم، لقوله تعالى وَ لٰا
تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[1].
و ما في
البخاري و مسلم في خبر عبد اللّٰه بن عمر- انّ النبي (صلّى اللّٰه
عليه و آله) قال: «انّ الميت ليعذّب ببكاء أهله»[2]. و في
رواية اخرى: «أنّ اللّٰه ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله»[3]. و يروى
أنّ حفصة بكت على عمر، فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أنّ رسول اللّٰه قال:
«انّ الميت يعذّب ببكاء أهله عليه»[4]- مأوّل.
قيل و
أحسنه: أنّ الجاهلية كانوا ينوحون و يعدّون جرائمه كالقتل و شنّ الغارات، و هم
يظنونها خصالا محمودة، فهو يعذّب بما يبكون به عليه[5]. و يشكل:
انّ الحديث ظاهر في المنع عن البكاء بسبب استلزامه عذاب الميت، بحيث ينتفي التعذيب
بسبب انتفاء البكاء قضية للعلية، و التعذيب بجرائمه غير منتف بكى عليه أولا.
و قيل:
لأنهم كانوا يوصون بالندب و النياحة، و ذلك حمل منهم على المعصية و هو ذنب، فإذا
عمل بوصيتهم زيدوا عذابا[6]. و ردّ: بأنّ ذنب الميت الحمل على الحرام و
الأمر به، فلا يختلف عذابه بالامتثال و عدمه، و لو كان للامتثال أثر لبقي الإشكال
بحاله.
و قيل:
لأنّهم إذا ندبوه يقال له: أ كنت كما يقولون[7]. و ردّ:
بأنّ هذا توبيخ