responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 59

قف من مالي كذا و كذا، لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى» [1]. و المراد بذلك تنبيه الناس على فضائله و إظهارها ليقتدى بها، و يعلم ما كان عليه أهل هذا البيت لتقتفى آثارهم، لزوال التقية بعد الموت.

و الشيخ- في المبسوط- و ابن حمزة حرّما النوح، و ادّعى الشيخ الإجماع [2].

و الظاهر: انّهما أرادا النوح بالباطل، أو المشتمل على المحرّم كما قيّده في النهاية [3].

و في التهذيب جعل كسبها مكروها بعد روايته أحاديث النوح [4].

و احتجّ المانع بما سبق [5]، و بما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «النائحة إذا لم تتب، تقام يوم القيامة و عليها سربال من قطران» [6].

و في السنن عن أبي سعيد الخدري: لعن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) النائحة و المستمعة [7].

و روى مسلم عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: «ليس منا من ضرب الخدود، و شقّ الجيوب»، رواه ابن مسعود [8].

و عن أم عطية: اتخذ علينا النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) عند البيعة ألّا ننوح [9].

و جوابه: الحمل على ما ذكرناه، جمعا بين الأخبار، و لأنّ نياحة الجاهلية‌


[1] الكافي 5: 117 ح 1، التهذيب 6: 358 ح 1025.

[2] المبسوط 1: 189، الوسيلة 1: 69.

[3] النهاية: 365.

[4] التهذيب 6: 359.

[5] تقدّم في ص 56 الهامش 3.

[6] صحيح مسلم 2: 644 ح 934، و في: مسند أحمد 5: 342، سنن ابن ماجة 1: 504 ح 1582، المستدرك على الصحيحين 1: 383.

[7] مسند أحمد 3: 65، سنن أبي داود 3: 193 ح 3128.

[8] صحيح مسلم 1: 99 ح 103، و في: مسند أحمد 1: 456، صحيح البخاري 4: 223، سنن ابن ماجة 1: 504 ح 1584، الجامع الصحيح 3: 324 ح 999، سنن النسائي 4: 20.

[9] صحيح مسلم 2: 645 ح 936.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست