اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 56
البحث الرابع:
في النياحة.
يحرم اللطم
و الخدش و جزّ الشعر، إجماعا- قاله في المبسوط[1]- و لما فيه
من السخط لقضاء اللّٰه، و لرواية خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام): «لا
شيء في لطم الخدود، سوى الاستغفار و التوبة»[2].
و روى
العامة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في صحاحهم: «أنا بريء ممّن حلق و
صلق»[3] أي: حلق الشعر، و رفع صوته.
و في
الفقيه: قال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي
طالب: «لا تدعينّ بويل[4]، و لا ثكل، و لا حرب، و ما قلت فيه فقد
صدقت»[5].
و روى مسلم:
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، و الطعن في الأنساب،
و الاستسقاء بالنجوم، و النياحة»[6]. و المراد به
المشتملة على ذلك، لما يأتي من إباحة النوح الخالي من ذلك.
و استثنى
الأصحاب- إلّا ابن إدريس[7]- شقّ الثوب على موت الأب و الأخ لفعل
العسكري على الهادي[8]، و فعل الفاطميات على الحسين (عليه السلام).
روى فعل
الفاطميات أحمد بن محمد بن داود، عن خالف بن سدير، عن الصادق