responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 56

البحث الرابع: في النياحة.

يحرم اللطم و الخدش و جزّ الشعر، إجماعا- قاله في المبسوط [1]- و لما فيه من السخط لقضاء اللّٰه، و لرواية خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام): «لا شي‌ء في لطم الخدود، سوى الاستغفار و التوبة» [2].

و روى العامة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في صحاحهم: «أنا بري‌ء ممّن حلق و صلق» [3] أي: حلق الشعر، و رفع صوته.

و في الفقيه: قال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب: «لا تدعينّ بويل [4]، و لا ثكل، و لا حرب، و ما قلت فيه فقد صدقت» [5].

و روى مسلم: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، و الطعن في الأنساب، و الاستسقاء بالنجوم، و النياحة» [6]. و المراد به المشتملة على ذلك، لما يأتي من إباحة النوح الخالي من ذلك.

و استثنى الأصحاب- إلّا ابن إدريس [7]- شقّ الثوب على موت الأب و الأخ لفعل العسكري على الهادي [8]، و فعل الفاطميات على الحسين (عليه السلام).

روى فعل الفاطميات أحمد بن محمد بن داود، عن خالف بن سدير، عن الصادق‌


[1] المبسوط 1: 189.

[2] التهذيب 8: 325 ح 1207.

[3] المصنف لعبد الرزاق 3: 558 ح 6684، صحيح مسلم 1: 100 ح 104، سنن ابن ماجة 1:

505 ح 1586، سنن أبي داود 3: 194 ح 3130، سنن النسائي 4: 20، السنن الكبرى 4:

64.

[4] في المصدر: «بذل»، و زيادة: «و لا حزن».

[5] الفقيه 1: 112 ح 521.

[6] صحيح مسلم 2: 644 ح 934.

[7] السرائر: 34.

[8] الفقيه 1: 111 ح 511.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست