responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 57

(عليه السلام)، و سأله عن شقّ الرجل ثوبه على أبيه و أمّه و أخيه، أو على قريب له؟ فقال: «لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها» [1].

و في نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقا [2] و في الخبر إيماء اليه.

و روى الحسن الصفار عن الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي الصياح على الميت، و لا شقّ الثياب» [3] و ظاهره الكراهة. و في المبسوط: روي جواز تخريق الثوب على الأب و الأخ، و لا يجوز على غيرهما [4].

و يجوز النوح بالكلام الحسن و تعداد فضائله باعتماد الصدق، لأنّ فاطمة عليها السلام فعلته في قولها: «يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه» [5]، و روي انها أخذت قبضة من تراب قبره (صلّى اللّٰه عليه و آله) فوضعتها على عينيها و أنشدت:

ما ذا على المشتم تربة أحمد

أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا

صبّت عليّ مصائب لو أنّها

صبت على الأيام عدن لياليا [6]

و لما سبق من النوح على حمزة [7].

و روى ابن بابويه: ان الباقر (عليه السلام) أوصى أن يندب في المواسم‌


[1] التهذيب 8: 325 ح 1207.

[2] نهاية الإحكام 2: 290.

[3] الكافي 3: 225 ح 8، عن امرأة حسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام).

[4] المبسوط 1: 189.

[5] صحيح البخاري 6: 18، سنن ابن ماجة 1: 522، 1630، سنن النسائي 4: 13، المستدرك على الصحيحين 1: 382، باختلاف يسير.

[6] المغني لابن قدامة 2: 411، المعتبر 1: 345، إرشاد الساري 2: 407، وفاء الوفا 4: 1405، الوفا بأحوال المصطفى 2: 803.

[7] تقدّم في ص 48 الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست