اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 57
(عليه السلام)، و سأله عن شقّ الرجل ثوبه على أبيه و أمّه و أخيه، أو
على قريب له؟ فقال: «لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا
يشق الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها»[1].
و في نهاية
الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقا[2] و في الخبر إيماء
اليه.
و روى الحسن
الصفار عن الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي الصياح على الميت، و لا شقّ الثياب»[3] و ظاهره
الكراهة. و في المبسوط: روي جواز تخريق الثوب على الأب و الأخ، و لا يجوز على
غيرهما[4].
و يجوز
النوح بالكلام الحسن و تعداد فضائله باعتماد الصدق، لأنّ فاطمة عليها السلام فعلته
في قولها: «يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه أجاب
ربا دعاه»[5]، و روي انها أخذت قبضة من تراب قبره (صلّى اللّٰه
عليه و آله) فوضعتها على عينيها و أنشدت: