responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 447

و طريقة الاحتياط.

و أورد على نفسه قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ، و ما روي من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث».

و أجاب: بأن الثواب للفاعل لا للميت، لأنّ اللّٰه تعالى تعبّد الولي بذلك و سمي قضاء عنه لحصوله عند تفريطه.

و معظم كلامه ككلام ابن الجنيد، و الإيراد و جوابه من كلام المرتضى في الانتصار [1].

و قد أجبنا عنه فيما مر.

و قال ابن إدريس- و تبعه سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد- و العليل إذا وجبت عليه فأخرها عن أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران، و يقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرّط فيه، و لا يقضي عنه الّا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، دون ما فاته من الصلوات في غير حال مرض الموت [2].

و قال الشيخ نجم الدين بن سعيد- رحمه اللّٰه- في كتابيه كقول الشيخين [3].

و في البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري- رحمه اللّٰه-: الذي ظهر انّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام و صلاة لعذر- كالمرض و السفر و الحيض- لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه.


[1] الغنية: 501.

و الآية الكريمة في سورة النجم: 39.

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: صحيح مسلم 3: 1255 ح 1631، الجامع الصحيح 3: 660 ح 1376، السنن الكبرى 6: 278.

[2] السرائر: 60، الجامع للشرائع: 89.

[3] المعتبر 2: 701، شرائع الإسلام 1: 203.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست