اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 448
و قد كان شيخنا عميد- الدين قدّس اللّٰه لطيفه- ينصر هذا
القول، و لا بأس به، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك، و هو انما يكون على
هذا الوجه، اما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر. نعم، قد يتفق فعلها لا على الوجه
المبرئ للذمة، و الظاهر انه ملحق بالتعمّد للتفريط.
و رواية عبد
اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سمعته يقول:
«الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به» وردت بطريقين، و
ليس فيها نفي لما عداها، الا ان يقال: قضية الأصل تقتضي عدم القضاء الا ما وقع
الاتفاق عليه، أو أنّ المعتمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به، لقوله تعالى وَ
لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[1].
و اما
الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة، كما سبق. و تخصيص ابن إدريس خال عن
المأخذ.
الثانية: في القاضي.
و صرح
الأكثر بأنّه الولد الأكبر[2]- و كأنّهم جعلوه
بإزاء حبوته لأنهم قرنوا بينها و بينه، و الأخبار خالية عن التخصيص، كما أطلقه ابن
الجنيد و ابن زهرة[3] و لم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة. نعم، ذكرها
المصنفون[4]- و لا بأس به اقتصارا على المتيقن، و ان كان القول بعموم
كل وليّ ذكر أولى، حسب ما تضمنته الروايات.
الثالثة: في المقضي عنه.
و ظاهرهم
انّه الرجل، لذكرهم إياه في معرض الحبوة، و في بعض الروايات لفظ الرجل، و في بعضها
الميت. و كلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة[5] و لا بأس
به أخذا بظاهر الروايات، و لفظ الرجل