responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 446

القبيل فان غايته التجويز، و لهذا قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «و ان كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة» [1].

و لأن إجماع شيعة عصرنا و ما راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها، و يعيدون كثيرا منها أداء و قضاء، و النهي عن إعادة الصلاة هو في الشك الذي يمكن فيه البناء.

البحث الثاني: في قضاء الصلوات عن الأموات.

قد قدمنا شرعية ذلك بغير معارض له، و لنذكر هنا مسائل.

الاولى:

في المقضي. و ظاهر الشيخين، و ابن أبي عقيل، و ابن البراج و ابن حمزة، و الفاضل في أكثر كتبه، انه جميع ما فات الميت [2] لما سلف من الأخبار.

و قال ابن الجنيد- رحمه اللّٰه-: و العليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن وقتها الى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام و الصيام ببدنه، و ان جعل بدل ذلك مدا لكل ركعتين أجزأه، فان لم يقدر فلكل أربع، فان لم يقدر فمدّ لصلاة النهار و مدّ لصلاة الليل، و الصلاة أفضل [3] و كذا المرتضى أطاب اللّٰه ثراه و رضي عنه و أرضاه [4].

و قال ابن زهرة- قدس اللّٰه روحه-: و من مات و عليه صلاة وجب على وليه قضاؤها، و ان تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فان لم يستطع فعن كل أربع بمدّ، فان لم يجد فمدّ لصلاة النهار و مدّ لصلاة الليل، و ذلك بدليل الإجماع‌


[1] الكافي 3: 353 ح 4.

[2] المقنعة: 56، 103، المبسوط 1: 127، النهاية: 157، المهذب 1: 196، الوسيلة:

150، تذكرة الفقهاء 1: 276، مختلف الشيعة: 241.

[3] مختلف الشيعة: 148.

[4] جمل العلم و العمل 3: 39.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست