اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 446
القبيل فان غايته التجويز، و لهذا قال أبو عبد اللّٰه عليه
السلام: «و ان كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة»[1].
و لأن إجماع
شيعة عصرنا و ما راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها،
و يعيدون كثيرا منها أداء و قضاء، و النهي عن إعادة الصلاة هو في الشك الذي يمكن
فيه البناء.
البحث الثاني: في قضاء
الصلوات عن الأموات.
قد قدمنا
شرعية ذلك بغير معارض له، و لنذكر هنا مسائل.
الاولى:
في المقضي.
و ظاهر الشيخين، و ابن أبي عقيل، و ابن البراج و ابن حمزة، و الفاضل في أكثر كتبه،
انه جميع ما فات الميت[2] لما سلف من الأخبار.
و قال ابن
الجنيد- رحمه اللّٰه-: و العليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن وقتها الى أن
مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام و الصيام ببدنه، و ان جعل بدل ذلك
مدا لكل ركعتين أجزأه، فان لم يقدر فلكل أربع، فان لم يقدر فمدّ لصلاة النهار و
مدّ لصلاة الليل، و الصلاة أفضل[3] و كذا المرتضى أطاب
اللّٰه ثراه و رضي عنه و أرضاه[4].
و قال ابن
زهرة- قدس اللّٰه روحه-: و من مات و عليه صلاة وجب على وليه قضاؤها، و ان
تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فان لم يستطع فعن كل أربع بمدّ، فان لم يجد فمدّ
لصلاة النهار و مدّ لصلاة الليل، و ذلك بدليل الإجماع