responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 445

يعد: «أصبت السنة» [1].

و قول الصادق عليه السلام في الخبر السالف: «انظروا الى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه» [2].

و قول العبد الصالح في مكاتبة عبد اللّٰه بن وضاح: «ارى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ الحائطة لدينك» [3].

و ربما تخيل المنع لوجوه، منها: قوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [4] يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ [5] و مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [6] و فتح باب الاحتياط يؤدي اليه.

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» [7].

و روى حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها» [8].

و الأقرب الأول، لعموم قوله تعالى أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰى [9] و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل، و من شاء استكثر» [10]. و لان الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا‌


[1] المصنف لعبد الرزاق 1: 230 ح 890، سنن الدارمي 1: 190، سنن أبي داود 1: 93 ح 338، سنن النسائي 1: 213، سنن الدار قطني 1: 189، المستدرك على الصحيحين 1:

178.

[2] تقدم في ص 440.

[3] التهذيب 2: 259 ح 1031، الاستبصار 1: 264 ح 952.

[4] سورة البقرة: 185.

[5] سورة النساء: 28.

[6] سورة الحج: 78.

[7] تاريخ بغداد 7: 209.

[8] التهذيب 2: 351 ح 1455.

[9] سورة الفلق: 9.

[10] مسند أحمد 5: 178، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1: 287 ح 362، المستدرك على الصحيحين 2: 597.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست