responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 444

خاتمة:

فيها بحثان:

أحدهما:

انه قد اشتهر بين متأخري الأصحاب- قولا و فعلا- الاحتياط بقضاء صلاة يتخيل اشتمالها على خلل، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك، و ربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته و بطلانه في الحياة و بالوصية بعد الوفاة، و لم نظفر بنص في ذلك بالخصوص، و للبحث فيه مجال إذ يمكن أن يقال بشرعيته لوجوه، منها: قوله تعالى فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [1] و اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ [2] و جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ [3] و الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا [4] وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ [5] و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» [6] و «انما الأعمال بالنيات» [7] و «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه» [8] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله للمتيمم لما أعاد صلاته لوجوده الماء في الوقت: «لك الأجر مرتين» و للذي لم‌


[1] سورة التغابن: 16.

[2] سورة آل عمران: 102.

[3] سورة الحج: 78.

[4] سورة العنكبوت: 69.

[5] سورة المؤمنون: 60.

[6] مسند أحمد 3: 153، الجامع الصحيح 4: 668 ح 2518، سنن النسائي 8: 327، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 52 ح 720، المستدرك على الصحيحين 2: 13، السنن الكبرى 5: 335.

[7] مسند أحمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح 1907، سنن ابن ماجة 2: 1413 ح 4227، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 179 ح 1647.

[8] عوالي اللئالي 1: 394 ح 41.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست