اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 444
خاتمة:
فيها بحثان:
أحدهما:
انه قد
اشتهر بين متأخري الأصحاب- قولا و فعلا- الاحتياط بقضاء صلاة يتخيل اشتمالها على
خلل، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك، و ربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته
و بطلانه في الحياة و بالوصية بعد الوفاة، و لم نظفر بنص في ذلك بالخصوص، و للبحث
فيه مجال إذ يمكن أن يقال بشرعيته لوجوه، منها: قوله تعالى فَاتَّقُوا
اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1] و
اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ[2] و
جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ[3] و
الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا[4] وَ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ[5] و قول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك»[6] و «انما
الأعمال بالنيات»[7] و «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه»[8] و قوله
صلّى اللّٰه عليه و آله للمتيمم لما أعاد صلاته لوجوده الماء في الوقت: «لك
الأجر مرتين» و للذي لم
[6] مسند
أحمد 3: 153، الجامع الصحيح 4: 668 ح 2518، سنن النسائي 8: 327، الإحسان بترتيب صحيح
ابن حبان 2: 52 ح 720، المستدرك على الصحيحين 2: 13، السنن الكبرى 5: 335.
[7] مسند
أحمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح 1907، سنن ابن ماجة 2: 1413 ح
4227، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 179 ح 1647.