responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 443

و الثاني: ان الأوتار تؤخّر إذا قضى نهارا، الا وتر ليلته.

و قد عارضها أشهر منها و أصح سندا، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا اجتمع عليك وتران و ثلاثة أو أكثر من ذلك، فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة، لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول.

تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ثم الوتر». و قال عليه السلام: «لا وتران في ليلة الا و أحدهما قضاء». و قال: «إن أوترت من أول الليل و قمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء، و ما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء الى آخر صلاتك فإنها لليلتك، و لتكن آخر صلاتك وتر ليلتك» [1].

و عن عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة» [2].

و عن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، أ يكون وتران في ليلة؟

قال: «لا». فقلت: و لم تأمرني أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام:

«أحدهما قضاء» [3]، و نحوه عن [4] زرارة عنه عليه السلام [5].

قلت: لما كان الوتر يجعل الصلوات وترا، تخيل ان اجتماع وترين يخل بذلك، فالعمل على المشهور.

و قد روى الصدوق و الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:

«لا تقض وتر ليلتك- يعني في العيدين- حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم» [6] و هذا يشبه ما تقدم غير انه مختص بالعيدين.


[1] الكافي 3: 453 ح 11، التهذيب 2: 274 ح 1087.

[2] الكافي 3: 453 ح 12، التهذيب 2: 274 ح 1089.

[3] الكافي 3: 452 ح 5، التهذيب 2: 163 ح 638.

[4] في ط: حسنة.

[5] التهذيب 2: 164 ح 645.

[6] الفقيه 1: 322 ح 1474، عن حريز عن الصادق عليه السلام، و في التهذيب 2: 274 ح 1088، بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست