اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 443
و الثاني: ان الأوتار تؤخّر إذا قضى نهارا، الا وتر ليلته.
و قد عارضها
أشهر منها و أصح سندا، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا اجتمع عليك
وتران و ثلاثة أو أكثر من ذلك، فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة، لا
تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول.
تبدأ إذا
أنت قضيت بصلاة ليلتك ثم الوتر». و قال عليه السلام: «لا وتران في ليلة الا و
أحدهما قضاء». و قال: «إن أوترت من أول الليل و قمت في آخر الليل فوترك الأول
قضاء، و ما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء الى آخر صلاتك فإنها لليلتك، و
لتكن آخر صلاتك وتر ليلتك»[1].
و عن عيسى
بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان أبو
جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة»[2].
و عن
إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، أ يكون وتران في ليلة؟
قال: «لا».
فقلت: و لم تأمرني أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام:
«أحدهما
قضاء»[3]، و نحوه عن[4] زرارة عنه عليه
السلام[5].
قلت: لما
كان الوتر يجعل الصلوات وترا، تخيل ان اجتماع وترين يخل بذلك، فالعمل على المشهور.
و قد روى
الصدوق و الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«لا تقض وتر
ليلتك- يعني في العيدين- حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم»[6] و هذا يشبه
ما تقدم غير انه مختص بالعيدين.