اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 439
مرازم: اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: «ليس عليك قضاء ان
المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر فيه»[1].
و بهذين
الخبرين احتج الشيخ على ان من عليه فرائض لا يعلم كميتها، قال: يقضي حتى يغلب
الوفاء[2] من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
و عن ابن
سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ الرب ليعجب ملائكته من العبد من
عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: عبدي يقضي ما لم أفترض عليه»[3].
و روى عيص
بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض، قال:
«لا يقضي»[4]. و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مريض
يترك النافلة، فقال: «إن قضاها فهو خير له، و ان لم يفعل فلا شيء عليه»[5]. فالجمع
بينها و بين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض، كما قاله الأصحاب[6].
و اما مرسلة
عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل تجتمع
عليه الصلوات، قال: «ألقها و استأنف»[7] فلا تنافي
الاستحباب، لأنّ المستحب جائز الترك.
فان قلت:
أقل مراتب الأمر الاستحباب، فيستحب الإلقاء.
قلت: قد جاء
للإباحة، و هو محمول على من يشقّ عليه القضاء.