responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 438

كميتها، فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء، و لا يبنى على الأقل الا على ما قاله رحمه اللّٰه تعالى.

الثالثة عشرة:

لو لم يعلم تعيين الفائتة، فقد مضى في الوضوء حكمها.

و لو لم يعلم العدد أيضا، كرر المردّد حتى يغلب الوفاء.

الرابعة عشرة:

يستحب قضاء النوافل الموقتة، بإجماع علمائنا، و قد روي في ذلك أخبار كثيرة، منها:

خبر عبد اللّٰه بن سنان و إبراهيم بن عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، في رجل فاته من النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟

قال: «يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه». قلت: فإنّه ترك و لا يقدر على القضاء من شغله، قال: «إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه، و ان كان شغله للدنيا و تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و الا لقي اللّٰه مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله.

قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: «نعم، ليتصدق بصدقة». قلت: «و ما يتصدق؟ قال: «بقدر قوته، و أدنى ذلك مدّ لكل مسكين مكان كل صلاة». قلت: و كم الصلاة التي لها مدّ؟ فقال:

«لكل ركعتين من صلاة الليل، و كل ركعتين من صلاة النهار». فقلت: لا يقدر، فقال: «مدّ لكل أربع ركعات». فقلت: لا يقدر، فقال: «مدّ لصلاة الليل، و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل» [1].

و عن مرازم، قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّٰه عليه السلام: انّ عليّ نوافل كثيرة، فقال: «اقضها». فقلت: لا أحصيها. قال: «توخّ» فقال‌


[1] تقدمت رواية ابن سنان في ص 415 الهامش 6.

و اما رواية إبراهيم فقد أوردها المحقق في المعتبر 2: 413.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست