اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 438
كميتها، فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء، و لا يبنى على الأقل الا على ما
قاله رحمه اللّٰه تعالى.
الثالثة عشرة:
لو لم يعلم
تعيين الفائتة، فقد مضى في الوضوء حكمها.
و لو لم
يعلم العدد أيضا، كرر المردّد حتى يغلب الوفاء.
الرابعة عشرة:
يستحب قضاء
النوافل الموقتة، بإجماع علمائنا، و قد روي في ذلك أخبار كثيرة، منها:
خبر عبد
اللّٰه بن سنان و إبراهيم بن عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام، في رجل فاته من النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟
قال: «يصلي
حتى لا يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه». قلت: فإنّه ترك و لا
يقدر على القضاء من شغله، قال: «إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ
مؤمن فلا شيء عليه، و ان كان شغله للدنيا و تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و
الا لقي اللّٰه مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله.
قلت: فإنه
لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: «نعم، ليتصدق بصدقة».
قلت: «و ما يتصدق؟ قال: «بقدر قوته، و أدنى ذلك مدّ لكل مسكين مكان كل صلاة». قلت:
و كم الصلاة التي لها مدّ؟ فقال:
«لكل ركعتين
من صلاة الليل، و كل ركعتين من صلاة النهار». فقلت: لا يقدر، فقال: «مدّ لكل أربع
ركعات». فقلت: لا يقدر، فقال: «مدّ لصلاة الليل، و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة
أفضل، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل»[1].
و عن مرازم،
قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّٰه عليه السلام: انّ عليّ نوافل كثيرة،
فقال: «اقضها». فقلت: لا أحصيها. قال: «توخّ» فقال