اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 422
و ابن البراج[1] و أبو الصلاح[2] و الشيخ في المبسوط[3] و ابن إدريس[4] رحمهم اللّٰه.
تتمّة:
روى زرارة
في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة». قال:
فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل
لقيت أبا جعفر عليه السلام، فحدثني: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه
و آله عرّس في بعض أسفاره، فقال: «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا.
فنام بلال و
ناموا حتى طلعت الشمس، فقال: «يا بلال ما أرقدك؟» فقال:
يا رسول
اللّٰه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله: «قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة»، و
قال: «يا بلال أذّن» فأذّن فصلّى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
ركعتي الفجر، و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: «من
نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فان اللّٰه عز و جل يقول وَ
أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي.
قال زرارة:
فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه، فقال: نقضت حديثك الأول! فقدمت على أبي جعفر عليه
السلام فأخبرته بما قال القوم، فقال: «يا زرارة إلا أخبرتهم انّه قد فات الوقتان
جميعا، و ان ذلك كان قضاء من رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله».
و قد تقدم
طرف من هذا الخبر، و فيه فوائد:
منها:
استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا، صيانة لهم عن هجوم ما