responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 422

و ابن البراج [1] و أبو الصلاح [2] و الشيخ في المبسوط [3] و ابن إدريس [4] رحمهم اللّٰه.

تتمّة:

روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة». قال: فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام، فحدثني: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عرّس في بعض أسفاره، فقال: «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا.

فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس، فقال: «يا بلال ما أرقدك؟» فقال:

يا رسول اللّٰه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة»، و قال: «يا بلال أذّن» فأذّن فصلّى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتي الفجر، و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: «من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فان اللّٰه عز و جل يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي.

قال زرارة: فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه، فقال: نقضت حديثك الأول! فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم، فقال: «يا زرارة إلا أخبرتهم انّه قد فات الوقتان جميعا، و ان ذلك كان قضاء من رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله».

و قد تقدم طرف من هذا الخبر، و فيه فوائد:

منها: استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا، صيانة لهم عن هجوم ما‌


[1] المهذب 1: 126.

[2] الكافي في الفقه: 150.

[3] المبسوط 1: 127.

[4] السرائر: 58.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست