responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 421

قلت: قد اشتمل هذا الخبر على ما يدفع الاحتمالين، لأنّ المغرب و العشاء المذكورتين أخيرا متعددتان مع انهما من يوم سالف، فان عمل به كله زالا، و ان عمل ببعضه كان تحكّما. و فيه دلالة على انّ الترتيب مستحب لا مستحق، لانّه حكم بالتوسعة بعد صلاة الصبح، فلو صح القول بالمضايقة انتفى.

و التحقيق هنا: انّ الأخبار في حيز التعارض، و الجامع بينها الحمل على الاستحباب، فان القول بالمضايقة المحضة يلزم منه اطراح الأخبار الصحيحة على التوسعة، و القول باستحباب تقديم الحاضرة يلزم منه إطراح أخبار الترتيب، و التفصيل معرض لاطراح الجميع، و العمل الخبرين مهما أمكن أولى من اطراحهما، أو إطراح أحدهما. و بتقدير الاطّراح، تبقى قضية الأصل و عمومات القرآن سالمة عن المعارض.

و الشيخ من أصحاب المضايقة [1] مع حكمه في مواضع من التهذيب بعدمها، كحكمه فيمن أعاد صلاة مع الامام بجعلها نافلة أو قضاء فريضة سالفة [2] و كايراده خبر عمار السالف عن الصادق عليه السلام: «فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت» [3] و لم يعرض له الشيخ، مع انّ عادته انّ الخبر إذا كان لا يرتضيه يعرض له.

و لم يصرّح في النهاية و الخلاف ببطلان الحاضرة لو أوقعها لا مع الضيق، و كذلك: المفيد، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد. نعم، صرح به: المرتضى [4]


[1] راجع: الخلاف 1: 382 المسألة 139.

[2] التهذيب 3: 51، النهاية: 125.

[3] التهذيب 2: 273 ح 1086.

[4] أجوبة المسائل الرسية الاولى 2: 364.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست