اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 421
قلت: قد اشتمل هذا الخبر على ما يدفع الاحتمالين، لأنّ المغرب و
العشاء المذكورتين أخيرا متعددتان مع انهما من يوم سالف، فان عمل به كله زالا، و
ان عمل ببعضه كان تحكّما. و فيه دلالة على انّ الترتيب مستحب لا مستحق، لانّه حكم
بالتوسعة بعد صلاة الصبح، فلو صح القول بالمضايقة انتفى.
و التحقيق
هنا: انّ الأخبار في حيز التعارض، و الجامع بينها الحمل على الاستحباب، فان القول
بالمضايقة المحضة يلزم منه اطراح الأخبار الصحيحة على التوسعة، و القول باستحباب
تقديم الحاضرة يلزم منه إطراح أخبار الترتيب، و التفصيل معرض لاطراح الجميع، و
العمل الخبرين مهما أمكن أولى من اطراحهما، أو إطراح أحدهما. و بتقدير الاطّراح،
تبقى قضية الأصل و عمومات القرآن سالمة عن المعارض.
و الشيخ من
أصحاب المضايقة[1] مع حكمه في مواضع من التهذيب بعدمها، كحكمه فيمن أعاد
صلاة مع الامام بجعلها نافلة أو قضاء فريضة سالفة[2] و كايراده
خبر عمار السالف عن الصادق عليه السلام: «فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة
أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها،
ثم اقض ما شئت»[3] و لم يعرض له الشيخ، مع انّ عادته انّ الخبر إذا كان لا
يرتضيه يعرض له.
و لم يصرّح
في النهاية و الخلاف ببطلان الحاضرة لو أوقعها لا مع الضيق، و كذلك: المفيد، و ابن
أبي عقيل، و ابن الجنيد. نعم، صرح به: المرتضى[4]