اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 423
يخاف منه.
و منها: ما
تقدم من انّ اللّٰه تعالى أنام نبيه لتعليم أمته، و لئلا يعيّر بعض الأمة
بذلك، و لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به.
و منها: ان
العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان و الزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير و غيره، و لهذا
تحوّل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الى مكان آخر[1].
و منها:
استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة، و قد روى العامة عن أبي قتادة و جماعة
من الصحابة في هذه الصورة: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بلالا فأذن
فصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر[2].
و منها:
استحباب قضاء السنن.
و منها:
جواز فعلها لمن عليه قضاء، و ان كان قد منع منه أكثر المتأخرين[3] و قد تقدم
حديث آخر فيه[4].
و منها:
شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
و منها:
وجوب قضاء الفائتة، لفعله عليه السلام و وجوب التأسي به، و قوله: «فليصلها».
و منها: انّ
وقت قضائها ذكرها.
و منها: ان
المراد بالآية ذلك.
و منها:
الإشارة إلى المواسعة في القضاء، لقول الباقر عليه السلام: «الا أخبرتهم انه قد
فات الوقتان» إلى آخره، و هو نظير خبره السالف عنه عليه