responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 423

يخاف منه.

و منها: ما تقدم من انّ اللّٰه تعالى أنام نبيه لتعليم أمته، و لئلا يعيّر بعض الأمة بذلك، و لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به.

و منها: ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان و الزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير و غيره، و لهذا تحوّل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الى مكان آخر [1].

و منها: استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة، و قد روى العامة عن أبي قتادة و جماعة من الصحابة في هذه الصورة: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر [2].

و منها: استحباب قضاء السنن.

و منها: جواز فعلها لمن عليه قضاء، و ان كان قد منع منه أكثر المتأخرين [3] و قد تقدم حديث آخر فيه [4].

و منها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.

و منها: وجوب قضاء الفائتة، لفعله عليه السلام و وجوب التأسي به، و قوله: «فليصلها».

و منها: انّ وقت قضائها ذكرها.

و منها: ان المراد بالآية ذلك.

و منها: الإشارة إلى المواسعة في القضاء، لقول الباقر عليه السلام: «الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان» إلى آخره، و هو نظير خبره السالف عنه عليه‌


[1] لاحظ: دعائم الإسلام 1: 141.

[2] المصنف لعبد الرزاق 1: 588 ح 2240، المصنف لابن أبي شيبة 2: 82، سنن أبي داود 1:

121 ح 444، السنن الكبرى 1: 403.

[3] كالعلامة في مختلف الشيعة: 148.

[4] لعله إشارة الى ما تقدم في ص 301 الهامش 4.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست