responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 420

أو بعد فراغك، فأنوها الاولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع. و ان ذكرت انك لم تصل الاولى، و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين، فصل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر.

و ان كنت ذكرت انك لم تصل العصر، حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها، فصل العصر ثم صل المغرب. و ان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر. و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر، فانوها العصر ثم سلم، ثم صل المغرب.

و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب، فقم فصل المغرب. و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة.

و ان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر، فصل العشاء الآخرة. و ان كنت ذكرتها و أنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم.

و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتك جميعا، فابدأ بهما قبل ان تصلي، الغداة، ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء. و ان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء. و ان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة، ثم صل المغرب و العشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس». قلت: فلم ذاك؟ قال: «لأنك لست تخاف فوته» [1].

قال الشيخ في الخلاف: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، و حمل قوله: فليجعلها ظهرا بعد الفراغ، على مقاربة الفراغ [2].


[1] الكافي 3: 291 ح 1، التهذيب 3: 158 ح 340.

[2] الخلاف 1: 386 المسألة 139.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست