اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 420
أو بعد فراغك، فأنوها الاولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع.
و ان ذكرت انك لم تصل الاولى، و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين، فصل
الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر.
و ان كنت
ذكرت انك لم تصل العصر، حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها، فصل العصر ثم صل
المغرب. و ان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر. و ان كنت قد صليت من المغرب
ركعتين، ثم ذكرت العصر، فانوها العصر ثم سلم، ثم صل المغرب.
و ان كنت قد
صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب، فقم فصل المغرب. و ان كنت ذكرتها و قد صليت من
العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب ثم سلم، ثم قم فصل العشاء
الآخرة.
و ان كنت قد
نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر، فصل العشاء الآخرة. و ان كنت ذكرتها و أنت في
ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم.
و ان كانت
المغرب و العشاء قد فاتتك جميعا، فابدأ بهما قبل ان تصلي، الغداة، ابدأ بالمغرب ثم
بالعشاء. و ان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم
صل العشاء. و ان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة، ثم صل المغرب و
العشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع
الشمس». قلت: فلم ذاك؟ قال: «لأنك لست تخاف فوته»[1].
قال الشيخ
في الخلاف: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، و حمل قوله: فليجعلها ظهرا بعد الفراغ،
على مقاربة الفراغ[2].