responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 419

علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أ تصلح أولا؟ قال: «لا صلاة في وقت صلاة»، و قال: «إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب، ثم صل على الجنائز» [1]. و يحملان على النافلة، أو على نفي الكمال.

و أما خبر النافلة، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه، فإذا كان هذا المنبّه غير واجب، فكيف يستفاد الوجوب في المنبّه عليه؟

تنبيه:

صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعجل [2] قضاء الفائتة مع الوحدة و السعة [3] و بعضهم الى تعيّن ما ليومه و ان تعدّدت [4]. و الحامل على ذلك روايتان صحيحتان:

رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس، قال: «كان أبو جعفر أو كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، و الّا صلى المغرب ثم صلاها» [5].

و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة». قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: «و ان كنت قد صليت الظهر، و قد فاتتك الغداة فذكرتها، فصل أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر. و متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها».

و قال: «ان نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها و أنت في الصلاة‌


[1] قرب الاسناد: 99، التهذيب 3: 320 ح 996.

[2] في س: تعجيل.

[3] كالمحقق في المعتبر 2: 405.

[4] كالعلامة في مختلف الشيعة: 144.

[5] الكافي 3: 293 ح 6، التهذيب 2: 269 ح 1073.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست