اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 419
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز
إذا احمرّت الشمس أ تصلح أولا؟ قال: «لا صلاة في وقت صلاة»، و قال: «إذا وجبت
الشمس فصلّ المغرب، ثم صل على الجنائز»[1]. و يحملان على النافلة، أو على نفي الكمال.
و أما خبر
النافلة، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه، فإذا كان هذا المنبّه
غير واجب، فكيف يستفاد الوجوب في المنبّه عليه؟
تنبيه:
صار بعض
الأصحاب من المتأخرين إلى تعجل[2] قضاء الفائتة مع
الوحدة و السعة[3] و بعضهم الى تعيّن ما ليومه و ان تعدّدت[4]. و الحامل
على ذلك روايتان صحيحتان:
رواية صفوان
عن أبي الحسن عليه السلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس، قال: «كان أبو جعفر أو
كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، و
الّا صلى المغرب ثم صلاها»[5].
و رواية
زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، و كان
عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل
صلاة». قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: «و ان كنت قد صليت الظهر، و قد فاتتك
الغداة فذكرتها، فصل أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر. و متى ذكرت صلاة فاتتك
صليتها».
و قال: «ان
نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها و أنت في الصلاة