responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 418

و الأخبار الدالة على عدم القضاء في أوقات الكراهة، و على جواز النافلة لمن عليه قضاء، تدل على ذلك أيضا، و قد سلفت.

و خامسها: تسويغ الأصحاب الأذان و الإقامة للقاضي [1] مع استحبابهما، و قد رووه بطرق كثيرة.

منها: خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن صلى اليومين و الثلاثة جنبا: «يتطهر، و يؤذن و يقيم في أولهن، ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة» [2].

و منها: خبر قضاء النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الصبح، فإنه أمر بلالا بالأذان بل و صلّى نافلتها قبلها [3].

و منها: خبر زرارة عن الباقر عليه السلام [4] و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى.

و سادسها: في رواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام في عدم العدول في العشاء الى المغرب [5] و تقريره كما مر، و حمله هنا على مغرب أمسه أولى، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الدالة على العدول عن العشاء الى المغرب إلى الركعة الثالثة [6].

و الأمر بالشي‌ء على التضيّق يستلزم النهي عن ضده، فلم قلتم انّ الأمر هنا مضيّق؟

و أما حديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة» فلم نستثبته من طرقنا، و انما أورده الشيخ في المبسوط و الخلاف مرسلا [7]. و في التهذيب بطريق معتبر عن‌


[1] راجع: المقنعة: 35، المبسوط 1: 95، المعتبر 2: 135.

[2] التهذيب 3: 159 ح 342.

[3] سيأتي مفصلا في ص 422.

[4] سيأتي في ص 420 الهامش 1.

[5] تقدمت في ص 384 الهامش 6.

[6] الكافي 3: 291 ح 1، التهذيب 3: 158 ح 340.

[7] المبسوط 1: 127، الخلاف 1: 386 المسألة 139.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست