اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 418
و الأخبار الدالة على عدم القضاء في أوقات الكراهة، و على جواز
النافلة لمن عليه قضاء، تدل على ذلك أيضا، و قد سلفت.
و خامسها:
تسويغ الأصحاب الأذان و الإقامة للقاضي[1] مع استحبابهما، و
قد رووه بطرق كثيرة.
منها: خبر
محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن صلى اليومين و الثلاثة
جنبا: «يتطهر، و يؤذن و يقيم في أولهن، ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة»[2].
و منها: خبر
قضاء النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الصبح، فإنه أمر بلالا بالأذان بل و صلّى
نافلتها قبلها[3].
و منها: خبر
زرارة عن الباقر عليه السلام[4] و سيأتي ان شاء
اللّٰه تعالى.
و سادسها:
في رواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام في عدم العدول في العشاء الى المغرب[5] و تقريره
كما مر، و حمله هنا على مغرب أمسه أولى، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
الدالة على العدول عن العشاء الى المغرب إلى الركعة الثالثة[6].
و الأمر
بالشيء على التضيّق يستلزم النهي عن ضده، فلم قلتم انّ الأمر هنا مضيّق؟
و أما حديث:
«لا صلاة لمن عليه صلاة» فلم نستثبته من طرقنا، و انما أورده الشيخ في المبسوط و
الخلاف مرسلا[7]. و في التهذيب بطريق معتبر عن