responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 417

و ثانيها: لزوم الحرج و العسر و الضرر المنفي بالكتاب و السنة.

و ثالثها: عموم آي الصلاة، مثل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [1] أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ [2] فإنه يشمل من عليه فائتة و غيره.

و رابعها: معارضة الأخبار بمثلها. فروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «إن نام رجل و نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و ان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. و ان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء» [3].

و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام نحو ذلك [4].

و روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام: «إذا دخل الوقت عليك فصلّها، فإنّك لا تدري ما يكون» [5].

و خبر جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام- و قد مرّ في المسألة- صريح في تقديم الحاضرة [6].

و روى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام: «ان حضرت العتمة، و ذكر انّ عليه صلاة المغرب، فأحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، و ان أحبّ بدأ بالعتمة، ثم صلّى المغرب بعد» [7]. و هذا صريح في التخيير، فان كان مغرب يومه بني على خروج المغرب بربع الليل أو بغيره، و ان كان مغرب أمسه فأوضح في الدلالة.


[1] سورة الإسراء: 78.

[2] سورة النور: 56.

[3] التهذيب 2: 270 ح 1076. و في الاستبصار 1: 288 ح 1053 عن ابن مسكان.

[4] التهذيب 2: 270 ح 1077، الاستبصار 1: 288 ح 1054.

[5] التهذيب 2: 272 ح 1082.

[6] تقدم في ص 383 الهامش 3.

[7] التهذيب 2: 271 ح 1079، الاستبصار 1: 288 ح 1055.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست