اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 417
و ثانيها: لزوم الحرج و العسر و الضرر المنفي بالكتاب و السنة.
و ثالثها:
عموم آي الصلاة، مثل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[1] أَقِيمُوا
الصَّلٰاةَ[2] فإنه يشمل من عليه فائتة و غيره.
و رابعها:
معارضة الأخبار بمثلها. فروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «إن نام رجل و
نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما
فليصلهما، و ان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. و ان استيقظ بعد الفجر
فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء»[3].
و روى سعد
بن سعد عن الرضا عليه السلام: «إذا دخل الوقت عليك فصلّها، فإنّك لا تدري ما يكون»[5].
و خبر جميل
بن دراج عن الصادق عليه السلام- و قد مرّ في المسألة- صريح في تقديم الحاضرة[6].
و روى عمار
الساباطي عن الصادق عليه السلام: «ان حضرت العتمة، و ذكر انّ عليه صلاة المغرب،
فأحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، و ان أحبّ بدأ بالعتمة، ثم صلّى المغرب بعد»[7]. و هذا
صريح في التخيير، فان كان مغرب يومه بني على خروج المغرب بربع الليل أو بغيره، و
ان كان مغرب أمسه فأوضح في الدلالة.