اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 416
و ابنا بابويه- رحمهما اللّٰه- على المواسعة المحضة، حتى
انّهما يستحبان تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة[1] و تبعهما أكثر المتأخرين[2] قال الفاضل: هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ[3].
و يجيبون عن
الاحتياط: بأنّه لو تم اقتضى الأولوية لا الوجوب، و نحن نقول باستحباب تقديم
الفائتة، و بمعارضته بأصالة البراءة، و بتجويز الاخترام قبل فعل الحاضرة،
فالاحتياط البدأة بها.
و عن الآية:
انّ المفسرين ذكروا فيها وجوها منها هذا.
و منها: انّ
الصلاة تذكّر بالمعبود، و تشغل القلب و اللسان بذكره.
و منها: انّ
اللام للتعليل، أي: لأني ذكرتها في الكتب و أمرت بها.
و منها: انّ
المراد لذكري خاصة، أي: لا تراء بها و لا تشبها بذكر غيري.
و منها: انّ
المراد لأذكرك بالثناء.
و منها: ان
المراد باللام التوقيت، فيشمل جميع مواقيت الصلاة.
و حينئذ لا
يتعيّن ما ذكرتم للإرادة، إذ خبر الواحد لا ينهض حجة في مخالفة المشهور، مع
معارضته بمثله. سلّمنا، لكن نمنع الوجوب المضيّق، فإن الأمر لا يدلّ على الفور، و
قد تحقّق في الأصول.
و عن
الأخبار: بأنّها تدلّ على مطلق الوجوب، امّا على الوجوب المضيّق فلا، فانّ في خبري
الخمس: صلاة الكسوف و الجنازة و الإحرام[4]، و لا يقول أحد
بوجوب تقدّمها على الحاضرة تضييقا، مع المعارضة بوجوه:
أحدها: قضية
الأصل، فإنّه دليل قطعي حتى يثبت الخروج منه.