responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 416

و ابنا بابويه- رحمهما اللّٰه- على المواسعة المحضة، حتى انّهما يستحبان تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة [1] و تبعهما أكثر المتأخرين [2] قال الفاضل: هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ [3].

و يجيبون عن الاحتياط: بأنّه لو تم اقتضى الأولوية لا الوجوب، و نحن نقول باستحباب تقديم الفائتة، و بمعارضته بأصالة البراءة، و بتجويز الاخترام قبل فعل الحاضرة، فالاحتياط البدأة بها.

و عن الآية: انّ المفسرين ذكروا فيها وجوها منها هذا.

و منها: انّ الصلاة تذكّر بالمعبود، و تشغل القلب و اللسان بذكره.

و منها: انّ اللام للتعليل، أي: لأني ذكرتها في الكتب و أمرت بها.

و منها: انّ المراد لذكري خاصة، أي: لا تراء بها و لا تشبها بذكر غيري.

و منها: انّ المراد لأذكرك بالثناء.

و منها: ان المراد باللام التوقيت، فيشمل جميع مواقيت الصلاة.

و حينئذ لا يتعيّن ما ذكرتم للإرادة، إذ خبر الواحد لا ينهض حجة في مخالفة المشهور، مع معارضته بمثله. سلّمنا، لكن نمنع الوجوب المضيّق، فإن الأمر لا يدلّ على الفور، و قد تحقّق في الأصول.

و عن الأخبار: بأنّها تدلّ على مطلق الوجوب، امّا على الوجوب المضيّق فلا، فانّ في خبري الخمس: صلاة الكسوف و الجنازة و الإحرام [4]، و لا يقول أحد بوجوب تقدّمها على الحاضرة تضييقا، مع المعارضة بوجوه:

أحدها: قضية الأصل، فإنّه دليل قطعي حتى يثبت الخروج منه.


[1] الفقيه 1: 232، المقنع: 32، مختلف الشيعة: 144.

[2] راجع: الوسيلة: 84، المعتبر 2: 405، قواعد الاحكام: 44.

[3] مختلف الشيعة: 144.

[4] تقدما في ص 389 الهامش 4، 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست