اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 415
و بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت
العصر، قال: «يبدأ بالظهر، و كذلك الصلوات، و تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن
يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها»[1].
و بخبر عمرو
بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن صلّى الى غير القبلة، ثم تبيّن
له و قد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصلّيها[2] قبل أن يصلّي هذه
التي دخل وقتها»[3].
و احتجّ
السيد على بطلان الحاضرة مع السعة بالنهي عنها، إمّا لأنّ الأمر بالشي يستلزم
النهي عن ضده، و إمّا بما روي من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا
صلاة لمن عليه صلاة»[4].
و احتج بعض
المتأخرين على مذهب السيد- من المنع عن المنافي للقضاء- برواية عبد اللّٰه
بن سنان عن الصادق عليه السلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته، قال:
«يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته».
قلت: لا
يقدر على القضاء من شغله. قال: «ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ
مؤمن، فلا شيء عليه. و ان كان شغله للدنيا و تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و
الّا لقي اللّٰه مستخفّا متهاونا مضيّعا للسنة»[5].