responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 415

و بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: «يبدأ بالظهر، و كذلك الصلوات، و تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها» [1].

و بخبر عمرو بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن صلّى الى غير القبلة، ثم تبيّن له و قد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصلّيها [2] قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها» [3].

و احتجّ السيد على بطلان الحاضرة مع السعة بالنهي عنها، إمّا لأنّ الأمر بالشي يستلزم النهي عن ضده، و إمّا بما روي من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا صلاة لمن عليه صلاة» [4].

و احتج بعض المتأخرين على مذهب السيد- من المنع عن المنافي للقضاء- برواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته، قال: «يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته».

قلت: لا يقدر على القضاء من شغله. قال: «ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شي‌ء عليه. و ان كان شغله للدنيا و تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و الّا لقي اللّٰه مستخفّا متهاونا مضيّعا للسنة» [5].

قال: و هو من باب التنبيه [6].


[1] الكافي 3: 292 ح 2، التهذيب 2: 172 ح 684، 268 ح 1069، الاستبصار 1: 287 ح 1050.

[2] في المصدرين: «يعيدها».

[3] التهذيب 2: 46 ح 149، الاستبصار 1: 297 ح 1098.

[4] جوابات المسائل الرسية الأولى 2: 364.

[5] جواب أهل الحائر عن سهو النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: 11، المبسوط 1: 127، الخلاف 1:

386 المسألة: 139.

[6] المحاسن: 315، الكافي 3: 453 ح 13، الفقيه 1: 359 ح 1577، التهذيب 2: 11 ح 25، 198 ح 778.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست