اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 409
عليه السلام في المرأتين في لحاف: القتل في الرابعة[1] كما روى في الثالثة.
و روى زرارة
أو بريد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا زنى الحرّ أربع مرات أقيم عليه
الحد، قتل»[2]. و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة»[3].
مع انّ جميل
بن درّاج قال: «روى أصحابنا: انّ الزاني يقتل في الثالثة[4]. و روى أبو
بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر، فرفع
الى الإمام، يقتل في الثالثة»[5].
و عن أبي
بصير، قال قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: «يؤدّب، فإن عاد أدّب، فإن عاد قتل»[6]. و في
الخلاف: يقتل في الثالثة، لما رواه يونس عن الماضي عليه السلام[7].
و نقل
المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة[8] لما نقله الشيخ. و
قد أوّل خبر أبي فروة عن الصادق عليه السلام: في آتي البهيمة الحد و روى جميل عنه
عليه السلام القتل بالتكرر، قال: لأنّا قد روينا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في
الثالثة أو الرابعة، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة[9].