responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 409

عليه السلام في المرأتين في لحاف: القتل في الرابعة [1] كما روى في الثالثة.

و روى زرارة أو بريد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا زنى الحرّ أربع مرات أقيم عليه الحد، قتل» [2]. و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة» [3].

مع انّ جميل بن درّاج قال: «روى أصحابنا: انّ الزاني يقتل في الثالثة [4]. و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر، فرفع الى الإمام، يقتل في الثالثة» [5].

و عن أبي بصير، قال قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: «يؤدّب، فإن عاد أدّب، فإن عاد قتل» [6]. و في الخلاف: يقتل في الثالثة، لما رواه يونس عن الماضي عليه السلام [7].

و نقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة [8] لما نقله الشيخ. و قد أوّل خبر أبي فروة عن الصادق عليه السلام: في آتي البهيمة الحد و روى جميل عنه عليه السلام القتل بالتكرر، قال: لأنّا قد روينا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة [9].


[1] الكافي 7: 202 ح 4، الفقيه 4: 31 ح 88، التهذيب 10: 44 ح 159، الاستبصار 4: 217 ح 811.

[2] الكافي 7: 235 ح 7، الفقيه 4: 31 ح 90، التهذيب 10: 27 ح 86.

[3] الكافي 7: 191 ح 1، التهذيب 10: 37 ح 129، الاستبصار 4: 212 ح 790.

[4] الكافي 7: 256 ح 5.

[5] الكافي 7: 258 ح 12، التهذيب 10: 141 ح 557.

[6] الكافي 7: 241 ح 9، الفقيه 4: 50 ح 176، التهذيب 10: 98 ح 380.

[7] الخلاف 1: 690 المسألة 6.

و قد مرت الرواية في صفحة 408 الهامش 2.

[8] شرائع الإسلام 1: 122.

[9] التهذيب 10: 62، الاستبصار 4: 225.

و خبر أبي فروة في التهذيب 10: 62 ح 227، الاستبصار 4: 224 ح 840، عن أبي جعفر عليه السلام.

و خبر جميل في التهذيب 10: 61 ح 223، الاستبصار 4: 224 ح 836.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست