اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 410
فروع:
الأول:
إذا كان ترك
الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل بتركها، بل تحبس و تضرب أوقات
الصلوات حتى تتوب أو تموت، لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب، عن الباقر
و الصادق عليهما السلام:
«المرأة إذا
ارتدّت استتيبت، فإن تابت و إلّا خلّدت السجن، و ضيّق عليها في حبسها»[1].
و عن عبّاد
بن صهيب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «المرتدّ يستتاب، فإن تاب و
إلّا قتل. و المرأة تستتاب، فإن تابت و إلّا حبست في السجن و أضرّ بها»[2].
و لو تركتها
لا مستحلّة و عزّرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة كالرّجل، و كذا في جميع
مواضع تكرار الحدّ أو التعزير، و اللّٰه أعلم.
الثاني:
لا فرق بين
ترك الصلاة و ترك شرط أو جزء مجمع عليه- كالطهارة و الركوع- أمّا المختلف فيه
كإزالة النجاسة، و تعيين الفاتحة، و وجوب الطمأنينة، فلا يقتل مستحلّ تركه.
الثالث:
لو ادّعى النسيان
أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو أوّل الصلاة بالنافلة قبل منه، لقيام
الشبهة الدارئة للحد.
و لو اعتذر
عن ترك الصلاة بالنسيان، أو عدم المطهّر، قبل عذره و يؤمر بالقضاء. فإن امتنع منه
عزّر إن أوجبنا الفور، و إن قلنا بالتراخي فلا، فلو تكرّر التعزير أمكن انسحاب حكم
الأداء.