responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 408

الرابعة»، و ذلك عام في جميع الكبائر [1].

مع انّه قال في الخلاف: روي عنهم: «انّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» [2].

و قال في المبسوط: «و لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب و الّا قتل، و كفّن و صلّي عليه، و دفن في مقابر المسلمين، و ميراثه لورثته المسلمين [3].

فقضية كلام الشيخ اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج وقتها، و انّه لا يقتل حتى يعزّر ثلاثا، و يستتاب فيمتنع من التوبة.

و الذي رواه الأصحاب عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، انّه قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة» [4].

و روى أبو خديجة عنه عليه السلام في المرأتين في لحاف بلا حاجز:

تحدّان، ثم تقتلان في الثالثة [5].

و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان إذا حدّ شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة [6]، و به عدة أخبار. قال الكليني: قال جميل: و روى بعض أصحابنا انّه يقتل في الرابعة [7].

و لم أقف في الرابعة على حديث عام، بل روى أبو خديجة عن الصادق‌


[1] المبسوط 1: 129.

[2] الخلاف 1: 690 المسألة 6.

و الرواية في: الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212 ح 792.

[3] المبسوط 1: 129.

[4] الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4:

212 ح 791.

[5] الكافي 7: 202 ح 4، التهذيب 10: 59 ح 214، الاستبصار 4: 217 ح 811.

[6] الكافي 7: 218 ح 1، التهذيب 10: 95 ح 366.

[7] الكافي 7: 218 ح 4.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست