فعلى ما
قلناه ينوي النفل، و لو نوى الظهر المعادة جاز.
و قال بعض
العامة: ينوي الفرض[2] إما للخبرين السالفين، و إمّا لأنّه لا
جماعة في نافلة.
قلنا: قد
أوّل الخبران، و الجماعة هنا في النفل جائزة.
فرع:
لو لم يدرك
سوى ركعتين، فالأقرب إتمامها بحسب ما نواه، لأنّه المأمور به. و جوّز في التذكرة
التسليم على اثنتين، لأنّها نافلة[3]. و لو أدرك ركعة،
فالوجهان. و لو أدرك ثلاثا، فالإتمام ليس إلّا.
و لو كانت
المعادة المغرب، اقتصر على الثلاث إذ هي المنوية. و بعض العامة: يأتي بأربع[4] لأنّه لم
يتعبّد بنافلة وترا غير الوتر، و المفارقة للإمام محذورة فيتمها ركعتين، و عن
حذيفة: يصلي ركعتين لا غير[5]. و كلّ هذا بناء
على الندب.
الرابعة عشرة:
يأثم بتأخير
الصلاة عن أول وقتها بعزم عدم التدارك، و لو عزم على الفعل فلا إثم، و لو أهمل
فالظاهر الإثم مع تذكّر الوجوب. و ليس العزم شرطا في جواز التأخير، خلافا للمرتضى[6] و تحقيقه
في الأصول.
نعم، يحرم
تأخيرها عن وقتها المضروب لها، و لا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة و إن حصل بها
الأداء، لأنّ ذلك بحكم التغليب و لتحصيل البراءة، و إلّا فالركعات الباقية خارجة
عن الوقت مع وجوب فعلها فيه، و الإخلال