responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 405

لم يفعل ليس به بأس» [1].

فعلى ما قلناه ينوي النفل، و لو نوى الظهر المعادة جاز.

و قال بعض العامة: ينوي الفرض [2] إما للخبرين السالفين، و إمّا لأنّه لا جماعة في نافلة.

قلنا: قد أوّل الخبران، و الجماعة هنا في النفل جائزة.

فرع:

لو لم يدرك سوى ركعتين، فالأقرب إتمامها بحسب ما نواه، لأنّه المأمور به. و جوّز في التذكرة التسليم على اثنتين، لأنّها نافلة [3]. و لو أدرك ركعة، فالوجهان. و لو أدرك ثلاثا، فالإتمام ليس إلّا.

و لو كانت المعادة المغرب، اقتصر على الثلاث إذ هي المنوية. و بعض العامة: يأتي بأربع [4] لأنّه لم يتعبّد بنافلة وترا غير الوتر، و المفارقة للإمام محذورة فيتمها ركعتين، و عن حذيفة: يصلي ركعتين لا غير [5]. و كلّ هذا بناء على الندب.

الرابعة عشرة:

يأثم بتأخير الصلاة عن أول وقتها بعزم عدم التدارك، و لو عزم على الفعل فلا إثم، و لو أهمل فالظاهر الإثم مع تذكّر الوجوب. و ليس العزم شرطا في جواز التأخير، خلافا للمرتضى [6] و تحقيقه في الأصول.

نعم، يحرم تأخيرها عن وقتها المضروب لها، و لا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة و إن حصل بها الأداء، لأنّ ذلك بحكم التغليب و لتحصيل البراءة، و إلّا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت مع وجوب فعلها فيه، و الإخلال‌


[1] التهذيب 3: 50 ح 175.

[2] المجموع 4: 224، فتح العزيز 4: 303.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 80.

[4] حلية العلماء 2: 160، المجموع 4: 225.

[5] انظر: المغني 1: 788 و الشرح الكبير 2: 7.

[6] الذريعة 1: 134.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست