اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 406
بالواجب حرام.
و يكره
تأخير الصبح عن الإسفار، و العصر الى الاصفرار، لما سلف، و يلزم منه كراهة تأخير
الظهر الى حدّ يدخل العصر في الاصفرار. و كذا يكره تأخير كلّ صلاة عن وقت الفضيلة،
لما تقدّم من الأخبار الدالة على المنع، فأقلّ أحواله الكراهية. فحينئذ تتعدّد
أوقات الصلوات (بالأفضل و الفضيلة و الجواز و الكراهة و الإجزاء.
الخامسة عشرة:
صلاة الصبح
من صلاة النهار عند الكل، إلّا أبا محمد الأعمش إذ حكي عنه أنّها من صلاة الليل[1] بناء على
انّ أول النهار طلوع الشمس، حتى للصوم فيجوز الأكل و الشرب الى طلوع الشمس عنده،
قال في الخلاف: و روي ذلك عن حذيفة[2] لقوله تعالى وَ
جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً[3] و آية
النهار: الشمس، و لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلاة النهار عجماء»[4].
و جوابه:
منع انّ الآية الشمس، بل نفس الليل و النهار آيتان، و هو من اضافة التبيين كإضافة
العدد الى المعدود. سلّمنا انّها الشمس، و لكنّ علامة الشيء قد تتأخر حتى تكون
بعد دخوله. سلّمنا انّ الشمس علامة النهار، و أنّها متقدمة، لكنّ الضياء الحاصل من
أول الفجر عن الشمس فكأنّ الشمس طالعة، و في الحقيقة هي طالعة، و إن تأخّر رؤية
جرمها، و لهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم. و أمّا الخبر فقد نسبه الدار
قطني إلى الفقهاء، أو يحمل على معظم صلاة النهار.
و يعارض
باستقرار الإجماع على خلافه، و بقوله تعالى: