مضى استحباب
اعادة المنفرد جماعة و إن كان وقت نهي، و تكون المعادة نفلا، لقول النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: «تكن لكما سبحة»[2] و قد مرّ أن السبحة
النافلة، و لبراءة الذمة بالأولى فيمتنع وجوب الثانية، لقوله صلّى اللّٰه
عليه و آله: «أ تصلّى صلاة في يوم مرتين»[3]، أي: بنيّة الوجوب.
و لا فرق بين إمام الحي و غيره.
و قد روي
خبران يتضمّنان الوجوب:
أحدهما: من
طريق العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا جئت الى الصلاة، فوجدت
الناس فصلّ معهم، فإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة و هذه مكتوبة»[4].
و ثانيهما:
من طريق الخاصة و هو في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، في الرجل يصلّي وحده، ثم يجد جماعة، قال:
و أوّل
الأول بأنّ له ثواب المكتوبة، و يمكن تأويل الثاني به، و الشيخ حمله على جعلها من
قضاء سالف، أو على من كان في أثناء الصلاة فوجد الجماعة[6]، لأنّه قد
روى عمّار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد جماعة، أ يعيدها
معهم؟ قال: «نعم، هو أفضل»، قال «فإن