و عن محمّد
بن مسلم، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة، أتنفّل أو
أبدأ بالفريضة؟ فقال: «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة»[2].
احتجّ
المانعون بما تقدّم من رواية المنع، و برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا
يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها»[3]، و ما روي عنهم
عليهم السلام: «لا صلاة لمن عليه صلاة»[4].
و الجواب
لمّا تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهية في هذا النهي، و بنفي الصلاة
الكاملة في الخبر الثاني، و قد ذكر فيما تقدّم التصريح بأنّ قاضي الفريضة يصلّي
أمامها نافلة ركعتين[5]، و أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله
فعل ذلك، قال الكليني و الصدوق: اللّٰه أنام النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله عن صلاة الصبح رحمة للأمة[6].
الثانية عشرة:
لو شكّ في
فعل الصلاة و وقتها باق وجبت، لقيام السبب، و أصالة عدم الفعل، و إلّا فلا، عملا
بظاهر حال المسلم انّه لا يخلّ بالصلاة.
و به خبر
حسن السند عن زرارة و الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، انّه قال:
«متى
استيقنت أو شككت في وقت صلاة انّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها صلّيتها. و إن شككت
بعد ما خرج وقت الفوت، فقد حال[7] حائل فلا إعادة