responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 403

فابدأ بالمكتوبة» [1].

و عن محمّد بن مسلم، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة، أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة» [2].

احتجّ المانعون بما تقدّم من رواية المنع، و برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها» [3]، و ما روي عنهم عليهم السلام: «لا صلاة لمن عليه صلاة» [4].

و الجواب لمّا تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهية في هذا النهي، و بنفي الصلاة الكاملة في الخبر الثاني، و قد ذكر فيما تقدّم التصريح بأنّ قاضي الفريضة يصلّي أمامها نافلة ركعتين [5]، و أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فعل ذلك، قال الكليني و الصدوق: اللّٰه أنام النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن صلاة الصبح رحمة للأمة [6].

الثانية عشرة:

لو شكّ في فعل الصلاة و وقتها باق وجبت، لقيام السبب، و أصالة عدم الفعل، و إلّا فلا، عملا بظاهر حال المسلم انّه لا يخلّ بالصلاة.

و به خبر حسن السند عن زرارة و الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، انّه قال:

«متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة انّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها صلّيتها. و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، فقد حال [7] حائل فلا إعادة‌


[1] الكافي 3: 289 ح 4، التهذيب 2: 264 ح 1052.

[2] الكافي 3: 289 ح 6.

[3] الكافي 3: 292 ح 3، التهذيب 2: 172، 685، 3: 159 ح 341، الاستبصار 1: 286 ح 1046.

[4] رسالة جواب أهل الحائر عن سهو النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: 11، المبسوط 1: 127، الخلاف 1: 78 المسألة 86.

[5] تقدّم في ص 301 الهامش 4.

[6] الكافي 3: 294، الفقيه 1: 234.

[7] في المصدرين: «دخل».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست