اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 402
و منها: إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار الجماعة، أو
طول الصلاة و التمكّن من استيفائها. و قد حمل الشيخ خبر عبد اللّٰه بن سنان
عن الصادق عليه السلام في صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتين قبل
الصبح التي قضاها و خبر أبي بصير عنه في مثل ذلك، على انتظار الجماعة، و إلّا لم
تجز النافلة في وقت الفريضة[1].
و روى عمر
بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في المغرب: «إذا كان أرفق بك و أمكن
لك في صلاتك، و كنت في حوائجك، فلك الى ربع الليل»[2].
الحادية عشرة:
اشتهر بين
متأخّري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة[3]، و قد
قدمنا أخبارا تشهد بجواز ذلك منقولة من التهذيب[4]، و قد ذكر
في الكافي ما يشهد بذلك، فمنه:
ما رواه سماعة،
قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله، أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟
فقال: «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، و إن خاف الفوت فليبدأ
بالفريضة». ثم بعد كلام إمّا متّصل به، أو من كلام الكليني: الفضل إذا صلّى
الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت للفريضة، و ليس بمحظور عليه أن
يصلّي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت[5].
و منه: ما
رواه عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: «نعم في أول
الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك