responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 402

و منها: إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار الجماعة، أو طول الصلاة و التمكّن من استيفائها. و قد حمل الشيخ خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام في صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتين قبل الصبح التي قضاها و خبر أبي بصير عنه في مثل ذلك، على انتظار الجماعة، و إلّا لم تجز النافلة في وقت الفريضة [1].

و روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في المغرب: «إذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك، و كنت في حوائجك، فلك الى ربع الليل» [2].

الحادية عشرة:

اشتهر بين متأخّري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة [3]، و قد قدمنا أخبارا تشهد بجواز ذلك منقولة من التهذيب [4]، و قد ذكر في الكافي ما يشهد بذلك، فمنه:

ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله، أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، و إن خاف الفوت فليبدأ بالفريضة». ثم بعد كلام إمّا متّصل به، أو من كلام الكليني: الفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت للفريضة، و ليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت [5].

و منه: ما رواه عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: «نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك‌


[1] التهذيب 2: 265، الاستبصار 1: 286. و الخبرين فيهما برقم 1057، 1058- 1048، 1049.

[2] التهذيب 2: 31 ح 94، 259 ح 1034، الاستبصار 1: 267 ح 964.

[3] مختلف الشيعة: 148.

[4] قد مرّت الاخبار في ص 301 و ما بعدها.

[5] الكافي 3: 288 ح 3، التهذيب 2: 264 ح 1051، و صدره في الفقيه 1: 257 ح 1165.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست