responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 401

و أوجبه المرتضى [1] و ابن الجنيد [2] و سلّار [3] رضي اللّٰه عنهم، لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط و الجزء مهما أمكن.

لنا: عموم الأمر بالمخاطبة في الوقت، و إمكان الاخترام.

و قد روى جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن يفوته الظهران و المغرب و ذكر عند العشاء الآخرة، قال: «يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول» [4]. و في هذا الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي، و على وجوب ترتيب الفوائت، و على ما ادّعيناه من عدم وجوب التأخير.

و قد روى عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: ما من صلاة يحضر وقتها إلّا نادى ملك بين يدي اللّٰه:

أيّها الناس قوموا الى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم» [5].

و روى أبان بن تغلب، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف قال: «يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ، و حافظ على مواقيتهنّ، لقي اللّٰه يوم القيامة و له عند اللّٰه عهد يدخل به الجنة. و من لم يقم حدودهنّ، و يحافظ على مواقيتهن، لقي اللّٰه و لا عهد له، إن شاء عذّبه، و إن شاء غفر له» [6]. و أخبار كثيرة شاملة للمعذور و غيره.


[1] الناصريات: 225 المسألة 51.

[2] مختلف الشيعة: 149.

[3] المراسم: 54، 62.

[4] التهذيب 2: 352 ح 1462.

[5] الفقيه 1: 133 ح 624، أمالي الصدوق: 401، ثواب الاعمال: 57، التهذيب 2: 238 ح 944.

[6] الكافي 3: 267 ح 1، ثواب الاعمال: 48، التهذيب 2: 239 ح 945.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست