اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 401
و أوجبه المرتضى[1] و ابن الجنيد[2] و سلّار[3]
رضي اللّٰه عنهم، لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط و الجزء مهما
أمكن.
لنا: عموم
الأمر بالمخاطبة في الوقت، و إمكان الاخترام.
و قد روى
جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن يفوته الظهران و المغرب و
ذكر عند العشاء الآخرة، قال: «يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت فيكون
قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول»[4]. و في هذا
الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي، و على وجوب ترتيب الفوائت، و على
ما ادّعيناه من عدم وجوب التأخير.
و قد روى
عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «قال رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: ما من صلاة يحضر وقتها إلّا نادى ملك
بين يدي اللّٰه:
أيّها الناس
قوموا الى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم»[5].
و روى أبان
بن تغلب، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف
قال: «يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ، و حافظ على مواقيتهنّ،
لقي اللّٰه يوم القيامة و له عند اللّٰه عهد يدخل به الجنة. و من لم
يقم حدودهنّ، و يحافظ على مواقيتهن، لقي اللّٰه و لا عهد له، إن شاء عذّبه،
و إن شاء غفر له»[6]. و أخبار كثيرة شاملة للمعذور و غيره.