responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 400

استحباب تأخير التيمّم أو وجوبه، و استحباب تأخير المستحاضة الظهرين حتى تأتي بالسبحتين، و استحباب تفريقهما و تفريق العشاءين، و تأخير نافلة الليل.

و هنا أمور أخر:

منها: استحباب تأخير الحاج العشاءين- ليصلّيهما في المزدلفة- و لو الى ربع الليل.

و منها: المشتغل بقضاء الفرائض يستحبّ له تأخير الأداء الى ضيق وقته، لما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك. و إن كنت تعلم انّك إذا صلّيت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها» [1] و إنّما حملناه على الندب جمعا بين الأخبار.

و منها: الصائم إذا نازعته نفسه، أو كان من يتوقع إفطاره، و سيأتي مستند ذلك إن شاء اللّٰه. و قد روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في المغرب تؤخّر ساعة: «لا بأس، إن كان صائما أفطر ثم صلّى، و إن كانت حاجة قضاها ثم صلّى» [2].

و روى الكليني عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الصلاة تحضر و قد وضع الطعام، قال: «إن كان أول الوقت فابدأ بالطعام، و إن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة» [3].

و منها: جميع أصحاب الأعذار مع رجاء زوال العذر بالتأخير، لأنه مصير الى جعل الصلاة على الوجه الأكمل.


[1] الكافي 3: 294 ح 4، التهذيب 2: 172 ح 686، 268 ح 1070، الاستبصار 1: 287 ح 1051.

[2] التهذيب 2: 31 ح 93، 265 ح 1055، الاستبصار 1: 266 ح 963.

[3] المحاسن: 423، الكافي 6: 298 ح 9، التهذيب 9: 100 ح 433.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست