اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 400
استحباب تأخير التيمّم أو وجوبه، و استحباب تأخير المستحاضة الظهرين
حتى تأتي بالسبحتين، و استحباب تفريقهما و تفريق العشاءين، و تأخير نافلة الليل.
و هنا أمور
أخر:
منها:
استحباب تأخير الحاج العشاءين- ليصلّيهما في المزدلفة- و لو الى ربع الليل.
و منها:
المشتغل بقضاء الفرائض يستحبّ له تأخير الأداء الى ضيق وقته، لما رواه زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك
إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك. و إن كنت تعلم
انّك إذا صلّيت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها»[1] و إنّما
حملناه على الندب جمعا بين الأخبار.
و منها:
الصائم إذا نازعته نفسه، أو كان من يتوقع إفطاره، و سيأتي مستند ذلك إن شاء
اللّٰه. و قد روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في المغرب
تؤخّر ساعة: «لا بأس، إن كان صائما أفطر ثم صلّى، و إن كانت حاجة قضاها ثم صلّى»[2].
و روى
الكليني عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الصلاة تحضر و قد وضع
الطعام، قال: «إن كان أول الوقت فابدأ بالطعام، و إن خاف تأخير الوقت فليبدأ
بالصلاة»[3].
و منها:
جميع أصحاب الأعذار مع رجاء زوال العذر بالتأخير، لأنه مصير الى جعل الصلاة على
الوجه الأكمل.