اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 392
الوقت- فدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك»[1]. و هذه محمولة على الظان الذي لا طريق
له الى العلم، قاله المفيد و الشيخ في المبسوط[2].
امّا
المتعمّد، فالأجود الإعادة، لأنّه منهي عن الشروع مع العمد، و النهي مفسد. و الشيخ
في النهاية طرد الحكم فيه، مع حكمه بعدم جواز الدخول في الصلاة قبل العلم بدخول
وقتها، أو غلبة الظن[3]. و يمكن حمل كلامه على الظان، فإنّه يسمّى
متعمدا للصلاة، ليجمع بين كلامية.
و أمّا
الناسي: إمّا لمراعاة الوقت، و إما لجريان الصلاة منه حال عدم خطور الوقت بالبال،
فاختلف الأصحاب فيه:
ففي النهاية
و الكافي لأبي الصلاح انّه كالظان[4] إذ المعتبر له
إدراك وقت الصلاة و قد حصل، مع رفع الخطأ عن الناسي، و فحوى الخبر يدلّ عليه.
و قال
المرتضى: لا بدّ من كون وقوع جميع الصلاة في الوقت، و متى صادف شيء من اجزائها
خارج الوقت بطلت عند محقّقي الأصحاب و محصّليهم، و قد وردت روايات به[5].
و أطلق ابن
أبي عقيل بطلان صلاة العامد و الساهي قبل الوقت[6].
و قال ابن
الجنيد: ليس للشاكّ يوم الغيم و لا غيره ان يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت، و من
صلّى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن ذلك استأنفها[7].
و ظاهر كلام
هؤلاء إعادة الظانّ كالناسي. و الأقرب إعادة الناسي و إن دخل