responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 392

الوقت- فدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك» [1]. و هذه محمولة على الظان الذي لا طريق له الى العلم، قاله المفيد و الشيخ في المبسوط [2].

امّا المتعمّد، فالأجود الإعادة، لأنّه منهي عن الشروع مع العمد، و النهي مفسد. و الشيخ في النهاية طرد الحكم فيه، مع حكمه بعدم جواز الدخول في الصلاة قبل العلم بدخول وقتها، أو غلبة الظن [3]. و يمكن حمل كلامه على الظان، فإنّه يسمّى متعمدا للصلاة، ليجمع بين كلامية.

و أمّا الناسي: إمّا لمراعاة الوقت، و إما لجريان الصلاة منه حال عدم خطور الوقت بالبال، فاختلف الأصحاب فيه:

ففي النهاية و الكافي لأبي الصلاح انّه كالظان [4] إذ المعتبر له إدراك وقت الصلاة و قد حصل، مع رفع الخطأ عن الناسي، و فحوى الخبر يدلّ عليه.

و قال المرتضى: لا بدّ من كون وقوع جميع الصلاة في الوقت، و متى صادف شي‌ء من اجزائها خارج الوقت بطلت عند محقّقي الأصحاب و محصّليهم، و قد وردت روايات به [5].

و أطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد و الساهي قبل الوقت [6].

و قال ابن الجنيد: ليس للشاكّ يوم الغيم و لا غيره ان يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت، و من صلّى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن ذلك استأنفها [7].

و ظاهر كلام هؤلاء إعادة الظانّ كالناسي. و الأقرب إعادة الناسي و إن دخل‌


[1] الكافي 3: 286 ح 11، الفقيه 1: 143 ح 666، التهذيب 2: 35 ح 110، 141 ح 550.

[2] المقنعة: 14، المبسوط 1: 74.

[3] النهاية: 62.

[4] النهاية: 62، الكافي في الفقه: 138.

[5] أجوبة المسائل الرسية الاولى 2: 350.

[6] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 73.

[7] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 73.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست