responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 391

الاجتهاد في الوقت و القبلة.

و من الأمارات ما رواه الكليني و الشيخ عن عبد اللّٰه الفرّاء عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انّه سئل عن اشتباه الوقت بالغيم، فقال: «أ تعرف الدّيكة؟ إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس» أو قال: «فصلّ» [1]. و رويا مرسل الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس، و دخل وقت الصلاة» [2]، و أورده أيضا ابن بابويه رحمه اللّٰه في الفقيه [3]، و ظاهره الاعتماد عليه. و صار إليه بعض العامة إذا علم من عادة الديك مصادفة الوقت [4]. و نفى ذلك في التذكرة بالكلية [5]، و هو محجوج بالخبرين المشهورين.

و لو كان له أوراد من صلاة، أو درس علم، أو قراءة قرآن، أو صنعة استفاد بها الظن، عمل عليه. و لو ظهر فساد ظنه أعاد الصلاة، لوقوعها في غير وقتها، و لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» [6] و قد روى زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه القمر فأخبر بذلك، قال: «يعيد» [7].

أمّا لو دخل عليه الوقت في أثنائها، فالأقرب: الإجزاء، لأنّه متعبّد بظنّه، خرج عنه ما إذا لم يدرك شيئا من الوقت. و قد روى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت- و لم يدخل‌


[1] الكافي 3: 284 ح 2، الفقيه 1: 143 ح 668، التهذيب 2: 255 ح 1010.

[2] الكافي 3: 285 ح 5، التهذيب 2: 255 ح 1011.

[3] الفقيه 1: 144 ح 669.

[4] المجموع 3: 74.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 85.

[6] التهذيب 2: 254 ح 1005.

[7] الكافي 3: 285 ح 4، التهذيب 2: 140 ح 548، 254 ح 1008.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست