اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 391
الاجتهاد في الوقت و القبلة.
و من
الأمارات ما رواه الكليني و الشيخ عن عبد اللّٰه الفرّاء عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام، انّه سئل عن اشتباه الوقت بالغيم، فقال: «أ تعرف
الدّيكة؟ إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس» أو قال: «فصلّ»[1]. و رويا
مرسل الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا صاح الديك
ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس، و دخل وقت الصلاة»[2]، و أورده
أيضا ابن بابويه رحمه اللّٰه في الفقيه[3]، و ظاهره
الاعتماد عليه. و صار إليه بعض العامة إذا علم من عادة الديك مصادفة الوقت[4]. و نفى ذلك
في التذكرة بالكلية[5]، و هو محجوج بالخبرين المشهورين.
و لو كان له
أوراد من صلاة، أو درس علم، أو قراءة قرآن، أو صنعة استفاد بها الظن، عمل عليه. و
لو ظهر فساد ظنه أعاد الصلاة، لوقوعها في غير وقتها، و لرواية أبي بصير عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام: «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له»[6] و قد روى
زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه القمر فأخبر بذلك،
قال: «يعيد»[7].
أمّا لو دخل
عليه الوقت في أثنائها، فالأقرب: الإجزاء، لأنّه متعبّد بظنّه، خرج عنه ما إذا لم
يدرك شيئا من الوقت. و قد روى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، قال: «إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت- و لم يدخل