اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 393
الوقت عليه، لتفريطه بعدم التحفّظ مع قدرته عليه، و لأنّ المسبّب لا
يثبت مع عدم سببه، و الوقت سبب الوجوب فلا يتقدّم الوجوب عليه، و الإجزاء تابع
للوجوب، خرج عنه الظانّ للرواية و تعبّده باجتهاده، فيبقى الباقي على أصله.
و استدل في
المختلف على بطلان صلاة الجميع بظاهر خبر أبي بصير السالف، فإنّه شامل للصلاة
الكاملة و غيرها[1]. و يدفعه بناء العام على الخاص إن سلم العموم.
و قال
السيد: معنى ضرب الوقت: التنبيه على عدم الإجزاء في غيره، فالمصلّي قبله مخالف
للمشروع فتفسد صلاته، و لأنّ القطع بالبراءة لا يتم إلّا بفعل الجميع في الوقت[2].
و جوابه: لا
مخالفة إذ هو مأمور بالعمل بظنّه، و القطع بالبراءة غير معتبر في العبادات غالبا،
و إلّا لكان تكليفا بالمحال أو الحرج.
و أمّا
الجاهل، فقد صرّح المرتضى ببطلان صلاته[3] و ألحقه أبو الصلاح
بالناسي[4]. و يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلّي لأمارة على
دخوله، أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول، و بجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، و بجاهل
حكم الصلاة قبل الوقت.
فإن أريد
الأول فهو معنى الظان، و قد مر. و إن أريد باقي التفسيرات، فالأجود البطلان، لعدم
الدخول الشرعي في الصلاة، و توجّه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف فلا يكون
جهله عذرا، و إلّا لارتفع المؤاخذة على الجاهل.