اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 390
و ابن بابويه حكم بصلاة سنة الصبح قضاء، ثم قضاء الفريضة كما جاءت به
الرواية[1].
و ابن
الجنيد: إذا وسع الوقت القضاء و الحاضرة جاز قضاء التطوّع و الواجب مرتّبا كما كان
حال الأداء، و جعل الأحبّ إليه البدأة بالفريضة[2].
و في خبر
زرارة عن الباقر عليه السلام: «و لا تتطوّع بركعة حتى تقضي الفريضة»[3].
و في صحيحة
يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن فاته الوتر و الصبح: «يبدأ بالفريضة»[4].
و رواية
محمّد بن النعمان السابقة تدلّ على جواز النافلة في وقت الفريضة، و قد ذكرها الشيخ
في باب القضاء من التهذيب[5].
الثالثة:
لا يجوز
التعويل في الوقت على الظن إلّا مع تعذّر العلم، فيبني على الأمارات المفيدة للظن
الغالب، أو يصبر حتى يتيقّن. و قد روى الحسن العطار عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، قال: «لأن أصلّي الظهر في وقت العصر، أحبّ إليّ من ان أصلّي قبل أن تزول
الشمس»[6].
و عن سماعة،
قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم،
قال: «اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك»[7]، و هذا يشمل