responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 390

و ابن بابويه حكم بصلاة سنة الصبح قضاء، ثم قضاء الفريضة كما جاءت به الرواية [1].

و ابن الجنيد: إذا وسع الوقت القضاء و الحاضرة جاز قضاء التطوّع و الواجب مرتّبا كما كان حال الأداء، و جعل الأحبّ إليه البدأة بالفريضة [2].

و في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: «و لا تتطوّع بركعة حتى تقضي الفريضة» [3].

و في صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن فاته الوتر و الصبح: «يبدأ بالفريضة» [4].

و رواية محمّد بن النعمان السابقة تدلّ على جواز النافلة في وقت الفريضة، و قد ذكرها الشيخ في باب القضاء من التهذيب [5].

الثالثة:

لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلّا مع تعذّر العلم، فيبني على الأمارات المفيدة للظن الغالب، أو يصبر حتى يتيقّن. و قد روى الحسن العطار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «لأن أصلّي الظهر في وقت العصر، أحبّ إليّ من ان أصلّي قبل أن تزول الشمس» [6].

و عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: «اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك» [7]، و هذا يشمل‌


[1] الفقيه 1: 233، المقنع: 33.

و الرواية في الفقيه 1: 233 ح 1031.

[2] مختلف الشيعة: 148.

[3] الكافي 3: 292 ح 3، التهذيب 2: 172 ح 685، 3: 159 ح 341، الاستبصار 1: 286 ح 1046.

[4] التهذيب 2: 265 ح 1056، الاستبصار 1: 286 ح 1047.

[5] التهذيب 3: 165 ح 360، 226 ح 573.

[6] التهذيب 2: 254 ح 1006.

[7] الكافي 3: 284 ح 1، الفقيه 1: 143 ح 667، التهذيب 2: 46 ح 147، الاستبصار 1:

295 ح 1088.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست