اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 384
رجل و لم يصلّ المغرب و العشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما
يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. و
إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ[1] المغرب، و يدع العشاء حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها»[2] و في هذا الخبر دلالة على امتداد وقت
العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، كما مر.
و روى الحسن
بن زياد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّ الذاكر ظهرا منسية في أثناء
العصر يعدل، و لو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلّى المغرب بعدها و لا يعدل، لأنّ
العصر ليس بعدها صلاة[3].
و في خبر
ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم
العشاء، قبل طلوع الشمس»[4].
و حملها
الشيخ على التقية، لتظافر الأخبار بقضاء الفرائض في أي وقت شاء[5].
قلت: هذه
الروايات لا دلالة فيها على نفي كراهية ماله سبب. و قد قال المرتضى في الناصرية:
يجوز أن يصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدم، و إنّما
لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل[6]، و عنى:
الطلوع، و
الغروب، و الاستواء.
و الشيخ في
الخلاف قال: فيما بعد الصبح و العصر لا يكره ما له سبب، كالأمثلة الماضية. و قال:
فيما نهي عنه لأجل الوقت- و هي المتعلقة
[1]
في المصدرين زيادة: «الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة، قبل طلوع الشمس. فان خاف
ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين، فليصل».