responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 384

رجل و لم يصلّ المغرب و العشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ [1] المغرب، و يدع العشاء حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها» [2] و في هذا الخبر دلالة على امتداد وقت العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، كما مر.

و روى الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّ الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل، و لو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلّى المغرب بعدها و لا يعدل، لأنّ العصر ليس بعدها صلاة [3].

و في خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس» [4].

و حملها الشيخ على التقية، لتظافر الأخبار بقضاء الفرائض في أي وقت شاء [5].

قلت: هذه الروايات لا دلالة فيها على نفي كراهية ماله سبب. و قد قال المرتضى في الناصرية: يجوز أن يصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدم، و إنّما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل [6]، و عنى:

الطلوع، و الغروب، و الاستواء.

و الشيخ في الخلاف قال: فيما بعد الصبح و العصر لا يكره ما له سبب، كالأمثلة الماضية. و قال: فيما نهي عنه لأجل الوقت- و هي المتعلقة‌


[1] في المصدرين زيادة: «الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة، قبل طلوع الشمس. فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين، فليصل».

[2] التهذيب 2: 270 ح 1077، الاستبصار 1: 288 ح 1054.

[3] التهذيب 2: 270 ح 1075.

[4] التهذيب 2: 270 ح 1076، و في الاستبصار 1: 288 ح 1053 عن ابن مسكان.

[5] التهذيب 2: 271.

[6] الناصريات: 230 المسألة 77.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست