responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 385

بالشمس-: لا فرق فيه بين الصلوات و البلاد و الأيام، إلّا يوم الجمعة فإنّه يصلّى عند قيامها النوافل. قال: و في أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك [1].

و في المبسوط: عمّم الأوقات الخمسة بالكراهية، إلّا فيما له سبب [2].

و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: تقضى النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، و بعد العصر الى اصفرارها، و لا يجوز قضاؤها و لا ابتداؤها عند طلوع الشمس و لا غروبها. و لو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخّر الصلاة، حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، أو صفرتها عند غروبها [3].

و حكم الشيخ في النهاية بكراهة صلاة النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب، و لم يعيّن شيئا [4].

و قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس الى الزوال، و بعد العصر الى أن تغيب الشمس، إلّا قضاء السنة فإنّه جائز فيهما، و إلّا يوم الجمعة [5].

و قال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها نصف النهار، إلّا يوم الجمعة في قيامها [6].

و قال الجعفي: و كان يكره- يعني الصادق عليه السلام- أن يصلّى من طلوع الشمس حتى ترتفع، و نصف النهار حتى تزول، و بعد العصر حتى تغرب، و حين يقوم الإمام يوم الجمعة إلّا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من‌


[1] الخلاف 1: 520 المسألة 263.

[2] المبسوط 1: 76.

[3] المقنعة: 23، 35.

[4] النهاية: 62.

[5] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 76.

[6] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 76.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست