اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 385
بالشمس-: لا فرق فيه بين الصلوات و البلاد و الأيام، إلّا يوم الجمعة
فإنّه يصلّى عند قيامها النوافل. قال: و في أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك[1].
و في
المبسوط: عمّم الأوقات الخمسة بالكراهية، إلّا فيما له سبب[2].
و قال
المفيد- رحمه اللّٰه-: تقضى النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، و بعد
العصر الى اصفرارها، و لا يجوز قضاؤها و لا ابتداؤها عند طلوع الشمس و لا غروبها.
و لو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخّر الصلاة، حتى تذهب حمرة الشمس عند
طلوعها، أو صفرتها عند غروبها[3].
و حكم الشيخ
في النهاية بكراهة صلاة النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب، و لم يعيّن شيئا[4].
و قال ابن
أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس الى الزوال، و بعد العصر الى أن تغيب الشمس،
إلّا قضاء السنة فإنّه جائز فيهما، و إلّا يوم الجمعة[5].
و قال ابن
الجنيد: ورد النهي عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الابتداء
بالصلاة عند طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها نصف النهار، إلّا يوم الجمعة في
قيامها[6].
و قال
الجعفي: و كان يكره- يعني الصادق عليه السلام- أن يصلّى من طلوع الشمس حتى ترتفع،
و نصف النهار حتى تزول، و بعد العصر حتى تغرب، و حين يقوم الإمام يوم الجمعة إلّا
لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من